قانون التجارة الجديد الذي أصدره السيد
الرئيس بشار الأسد منذ أيام حمل الرقم 33 وجاء لينهي العمل بالمرسوم
149 لعام 1949 وتعديلاته ولجميع الأحكام المخالفة للقانون الجديد.
ومن خلال قراءة أولية لمواد القانون
الجديد الذي جاء في أربعة كتب ضمت 610 مواد اتضح أنه يحتاج في بعض
مواده لتفسيرات وايضاح وخاصة الجديد منها.. وللوقوف على أبرز التعديلات
ومدى استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ القانون بداية شهر نيسان
من العام 2008 التقت الثورة الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد
والتجارة في حديث شامل حول مواد قانون التجارة نتابعه فيما يلي..
تراكم الجهود منذ عام 1974
* قانون التجارة صدر أخيراً بعد سنوات
طويلة فهل تعكس مواده معطيات المرحلة القادمة بما فيها اقتصاد السوق
الاجتماعي ومتطلبات التجارة العربية وغيرها, وما مدى انسجامه مع
التشريعات المشابهة في الدول الأخرى?
** صدر قانون التجارة بعد جهود بذلت منذ
عام 1974 من قبل جهات رسمية وخبرات خاصة عملت على دراسة إمكانية تطوير
وتعديل هذا القانون لإخراجه بشكل مناسب منذ ذلك التاريخ.
وما قمنا به في الوزارة هو أمران الأول:
الاستفادة من الخبرة المتراكمة والمسودات التي قدمت لهدف تعديل قانون
التجارة. والثاني: إننا أخذنا بعين الاعتبار كل المستجدات الخاصة التي
طرأت على تعديل وتحديث هذه القوانين المشابهة في الدول العربية وغيرها
فخرجنا بقانون جديد وهو ليس تعديلاً.. وهذا القانون الجديد من الطبيعي
أن يضم جملة كبيرة من المواد كانت موجودة في القانون القديم لأنها
عبارة عن أساسيات ومفاهيم لا تتغير في العمل التجاري.
ولكن القسم الثاني هو جديد بكل ما تعني
الكلمة لأنه يواكب التطورات التي حصلت في العمل التجار ي عامة ومن هنا
أعتقد بأن قانون التجارة الجديد الذي صدر وسيدخل حيز التنفيذ الفعلي في
1/4/2008 لسبب معروف هو أن قانون الشركات الذي يدرس حالياً في مجلس
الشعب يجب أن يصدر ويدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ كي نتمكن من إلغاء
كامل لقانون التجارة بشقيه التجارة والشركات النافذ حالياً لأننا قررنا
فصل القانونين عن بعضهما البعض لأسباب جوهرية.
هذا الشكل الجديد لقانون التجارة يضم
الكثير من البنود والمواد التفصيلية التي تنظم العمل التجاري في سورية
عامة وتواكب هذه المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد السوري والعالمي.
حماية حقوق الغير
* ما أبرز التوجهات الجديدة في القانون
الجديد?
** هناك توجهات جديدة كثيرة تحتاج لكثير
من التفاصيل ولكن أهمها إعادة توزيع هذا القانون على عدة كتب منها على
سبيل المثال الكتاب الأول يتحدث على التجارة بوجه عام والتجار
والمؤسسات التجارية أي المتجر وهو ينظم كل هذه العمليات ويدخل في أدق
التفاصيل والكتاب الثاني يتحدث عن العقود التجارية بوجه عام وبعض
العقود التجارية الخاصة وينظم موضوع هذه العقود بالطريقة المناسبة
والعصرية والتي تواكب المجريات التي حصلت في عالم الأعمال.
والكتاب الثالث يستند إلى دراسة الأسناد
التجارية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول إذا بدأ يواكب ما سيتم
نشره في قانون الشركات والذي يأتي منسجماً أيضاً مع قانون سوق الأوراق
المالية.
والكتاب الرابع والأخير يتعلق
بالصلح الواقي والإفلاس.
وهذا القانون يعتمد على مبدأين
أساسيين:
الأول: إنه يتميز بطابع شخصي يتعلق بفئة
التجار والمعاملات التجارية التي تجري فيما بينهم وهو أمر حديث ومبدأ
هام جداً حيث أخذ بنظام السجل التجاري الذي يقضي بتسجيل أسماء التجار
والبيانات الخاصة بتجارتهم في سجلات خاصة فهو بمثابة تنسيق وتنظيم
قانوني لفئات التجار وعلى سبيل المثال: لدينا الآن أمين لسجل التجارة
وهذا الأمين هو الذي يقوم بعملية تسجيل الشركات والمتاجر وكل ما له
علاقة بالعمل التجاري ولكن من الآن فصاعداً لهذا الأمين عدة معاونين
وسجلات منفصلة عن بعضها البعض فهناك سجل خاص بالمتجر وهو معمول به الآن
ولكن أخذ بعداً مختلفاً ودخولاً بالتفاصيل وتوصيفاً لعمليات المتجر
وضبطها مثل دخول المتجر في حصة عينية مع متجر آخر حيث تم ضبط هذه
العملية وكيف يتعامل المتجر بالشيكات المصرفية للمعاملات.
وإلى جانب ذلك سيكون سجل للشركات سيصدر
مع قانون الشركات وهناك سجل للشركات المشتركة, إذاً هناك سجلات متفرعة
تحت مظلة أمين سجل التجارة تجعل العمل أكثر وضوحاً وتفصيلاً وعمقاً
وانضباطاً لحماية حقوق الغير أمام هذا التاجر أو ذاك فهي عملية مهمة.
المبدأ الثاني أن القانون اتجه باتجاه
التقريب بين أحكامه وأحكام القوانين المقارنة في الدول العربية
ومواكباً لما ورد في بعض القوانين الأجنبية وذلك في سبيل مواكبة
التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين العربي
والدولي.
الإغراق في التفاصيل لضبط العمل
التجاري
* القانون جاء في 610 مواد وكان مغرقاً
في التفاصيل ما هي مبررات هذه الإطالة?
** ما هو جديد أنه أغرق في التفاصيل لضبط
العمل التجاري بشكل واضح وجلي وعندما أغرق في التفاصيل تدخل لينظم
الكثير من الأعمال التجارية التي لم تكن منظومة سابقاً في القانون
الحالي.
إضافة أنه أوضح من خلال إغراقه بالتفاصيل
كيف تتم معالجة ومحاسبة ومعاقبة كل من يقدم على خطأ في العمل التجاري
لأنه كما ذكرت يؤدي القانون الجديد لحماية حقوق الغير من قبل من يمارس
أعمالاً خاطئة من قبل التجار فتلك نقطة هامة ونعتز أن القانون أغرق في
تفاصيل كثيرة في عملية ضبط العمليات التجارية أولاً وثانياً فيما يتعلق
بالعمليات المصرفية التي يقوم بها هذا التاجر أو ذاك.
الكوادر والسجلات جاهزة
للتنفيذ
* القانون سيصبح نافذاً بداية نيسان حتى
يصدر قانون الشركات فهل هذه الفترة كافية لتأمين المستلزمات والإجراءات
وبعض القرارات الخاصة به إضافة لتهيئة الكادر?
** نعم الفترة كافية لإنجاز كافة
التحضيرات المطلوبة والكوادر موجودة وهي تعمل في التنظيم ومن الآن
ولغاية نفاذ هذا القانون سيتم استكمال فتح السجلات المطلوبة والموجودة
حالياً ولكن بأشكال مختلفة وتعيين معاونين لأمناء سجل التجارة لينظروا
باختصاصاتهم المختلفة كل سجل لوحده فهناك سجل المتجر بتفاصيل جديدة
وسجل الشركات والشركات المشتركة إضافة لسجلات أخرى لنظم عمليات
التسجيل.
وأحب إضافة نقطة هامة على التوازي مع
قانون التجارة والشركات يتم أيضاً وضع اللمسات الأخيرة من قبل وزارة
العدل على قانون التحكيم ويتم من قبل وزارة الاقتصاد وضع اللمسات
الأخيرة على تعديل القانون 151 لعام 1952 الذي يختص بتسجيل فروع
ووكالات الشركات الأجنبية وهو تم إنجازه وسيعرض على مجلس الوزارء ثم
يحول إلى مجلس الشعب بمعنى أن هذه القوانين ستقدم ما يلزم كل العمليات
المتعلقة بنظم العمل التجاري والعمليات التجارية في الاقتصاد لتأتي
كاستجابة على التحول الاقتصادي من اقتصاد التخطيط المركزي الشامل إلى
اقتصاد السوق الاجتماعي أي أن هذه القوانين هي تعمل بدرجة أعلى من
التناغم والانسجام مع اقتصاد السوق أولاً ونظراً لتركيزنا على الدفاع
عن حقوق الغير في هذه القوانين فهي تؤكد الجانب الاجتماعي من هذا
الاقتصاد.
مشاركة جميع المعنيين والخبراء
* هناك مواد تضمنت عقوبات أو أحكاما تخضع
لقانون العقوبات أو أصول المحاكمات أو القانون المدني فهل كان هناك
شراكة لوزارة ا لعدل في إصدار هذا القانون?
** لا يصدر قانون في سورية إلا من خلال
إبداء رأي من إدارة التشريعات القضائية في وزارة العدل على مستويين
الأول على مستوى الجوهر والثاني مدى انسجامه مع القوانين الأخرى إضافة
لناحية الصياغة من ناحية قانونية حقوقية هم معنيون بها.
وليس وزارة العدل فقط كانت المشاركة في
الإعداد لهذا القانون وإنما كل الجهات حيث استفدنا من التراكم الحاصل
منذ عام 1974 وكذلك من آراء ممثلي الوزارات الأخرى واتحاد غرف التجارة
وكذلك اختصاصيون وأستاذة من غير العاملين في وزارة الاقتصاد وهم أساتذة
جامعات وخبرات في مجال التجارة.. كل هؤلاء ساهموا بإخراج قانون التجارة
بشكله الجديد.
فصل قانون التجارة عن الشركات
* القانون أجاز التعامل مع الحسابات التي
تتم في الحاسب الآلي أو التعامل مع دفترين إجباريين.. فما هي آلية
الرقابة على أعمال الحاسب وهل يشترط ختم صور هذه الحسابات?
** هذه قضية فنية سيتم نظمها من خلال بعض
التفسيرات والتعليمات التنفيذية التي تقضي بضبط هذه العملية استناداً
لما أصدره القانون.
* هل ستصدر تعليمات تنفيذية لهذا القانون
أو لبعض مواده?
** بعض التعليمات التنفيذية ستصدر عن
مديرية التجارة الداخلية المعنية في تطبيق القانون والتي تقول إن على
كل متجر أن يمسك دفترين دفتر يومية ودفتر أستاذ وأن يراقب هذان
الدفتران من قبل جهات مختصة ووضع أختام وأيضاً مواكبة التغيرات
التكنولوجية العصرية الجديدة فيمكن استخدام الحاسب فهذه عملية فنية
ستتم من قبل التجارة الداخلية وهي معمول بها في الكثير من الدول الأ
خرى ويمكن نقل هذه التجربة بسهولة.
ولكن يبقى أن من يخالف هذا الأمر فهو
يخالف القانون وبالتالي عندما يتم كشفه يخضع للعقوبات المنصوص عنها في
القانون.. وهناك الكثير من القضايا التي يمكن في موعد لاحق وأثناء
التطبيق أن تلفت انتباهنا لوجود ثغرات وهذه الثغرات, إما سيتم تجاوزها
من خلال تعليمات تنفيذية تعتبر جزءاً من القانون أو تحتاج لتعديل مادة
معينة إذا ثبت أثناء التطبيق عدم تغطية هذه المادة لهذه الحالة فيمكن
اللجوء إلى تعديل.
وأساساً إحدى الأفكار التي تم الاستناد
إليها بفصل قانون التجارة عن قانون الشركات هو أن مجموعة المتغيرات
والمستجدات على الساحة تؤثر تأثيراً مباشراً في تعديل الجزء المتعلق
بالشركات المتطور بشكل سريع أكثر من قانون التجارة لأن قانون التجارة
يقوم على عنصرين أساسيين, الأول هو المفاهيم الثابتة التي لا تتغير
والثاني مواكبة المتغيرات من خلال الإغراق في الدخول في التفاصيل من
أجل نظم العمل والعمليات التجارية.
بينما الشركات ستخضع لتعديلات أكبر لأنها
تتطور يوماً بعد يوم وبسرعة كبيرة وحتى نتمكن من مواكبة هذه المتغيرات
الحاصلة تم فصل القانونين لنتمكن من تعديل مادة أو أكثر في قانون
الشركات بسرعة أكبر من تعديل كامل القانونين وهذه أحد الأسباب لفصل
القانونين.
معلومات إضافية عن المتاجر
الحالية
* القانون الجديد تضمن معلومات إضافية عن
التاجر والمتاجر فهل يحتاج القائمون حالياً لتسوية أوضاعهم خاصة أن
القانون حدد مهلة شهر للمتاجر الجديدة?
** لا داعي للتسوية لأن المتاجر الحالية
مسجلة ولكن المعلومات الجديدة سيتم طلبها من خلال تعميم وستوافينا هذه
المتاجر بهذه المعلومات الجديدة لإنزالها في السجل الخاص للمتجر وتتم
العملية بشكل انسيابي وليس بشكل مفاجئ, فالسجل الأساسي موجود ويحتاج
لترميم معلومات استناداً لمقتضيات هذا القانون ولن يكون هناك فترة
محددة لاستكمال المعلومات التي نص عليها القانون.
لا أثر رجعياً للقانون
* التعاملات التجارية التي يتم التقاص
والتقاضي حولها بموجب القانون النافذ حالياً هل ستستمر في ذلك أم سيطبق
عليها القانون الجديد?
** اعتباراً من اللحظة التي ينفذ بها
القانون الجديد تطبق كل المواد المنصوص عليها في القانون الجديد ولكن
ما حصل في الفترة السابقة يبقى خاضعاً للقانون القديم لأن القانون
الجديد لا يوجد له أثر رجعي.
إسقاط الحق بالتقادم وفق القانون
المدني
* جاء في القانون إن حق الادعاء أو
الاستفادة من الأحكام يسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات كيف تنظرون
لذلك في حل الخلافات?
** أثناء مناقشة هذه المادة كانت هناك
آراء متعارضة فمنهم من طالب بخمس سنوات وآخرون طالبوا بعشر سنوات
وباعتقادي أن هذه الفترة التي حددها القانون كانت انسجاماً مع القانون
المدني السوري خاصة أن القانون الجديد أورد صراحة بتطبيق أحكام القانون
المدني في كل ما لم ينص عليه قانون التجارة والمحكمة التي يتعامل معها
التجار هنا هي محكمة البداية المدنية إلا فيما يتعلق بالحالات
الجزائية.
المخالفة المصرفية تحاسب حسب
حالتها
* الباب السادس تضمن قضايا الأعمال
المصرفية وهي شبيهة بالتشريعات الخاصة بالعمل المصرفي فما حاجة تكرارها
في قانون التجارة وإذا وجد بعض الخلاف فما هو القانون المرجح?
** هناك انسجام وتناغم بين القوانين التي
بدأت تظهر مؤخراً لنظم العمل المصرفي في سورية على صورة ومثال وشاكلة
العمل المصرفي الذي يحدث على المستوى العالمي فهناك انسجام بينها وبين
قانون التجارة.. وأساساً عند دراسة قانون التجارة أخذنا آراء الجهات
المصرفية لنظم الموضوع والأمر ليس بغاية التعقيد وهناك العرف التجاري
معروف في العمل المصرفي.. ولكن الآن العمل المصرفي تطور لتحقيق استجابة
أكبر لتنشيط العمل التجاري ضمن الآلية المعمول بها في الاقتصادات
الأخرى.
ولكن إذا حصلت مخالفة ما فمن ينظم هذه
المخالفة.. ذلك يتم تحديده حسب الحالة فإذا كانت مخالفة مصرفية من قبل
تاجر أو آخر فالقوانين المصرفية هي التي تحكم في هذا الموضو ع ويعود
الأمر لمجلس النقد والتسليف الذي ينظم العملية المصرفية بالكامل.
وإذا كانت المخالفة تجارية بحتة فقانون
التجارة يحكمها وبكل الأحوال هناك تنسيق وتناغم بين الاثنين وهذا أمر
ضروري.
ومن الضرورة إفراد فصل أو أكثر في قانون
التجارة لتوصيف العمل المصرفي الخاص بالعمل التجاري نظراً للتشابك
والتداخل الحاصل بينهما لأن الجزء الأكبر من العمل التجاري هو بيع
وشراء ورهن واقتراض وإقراض ودين وكل هذه الأمور تمر عبر المصارف
وبالتالي كان هناك ضرورة كبيرة للدخول في أدق تفاصيل العمل المصرفي
الخاص والمرتبط بالعمل التجاري.
الشركات متعددة الجنسيات
* الشركات المتعددة الجنسيات هل ستشهد
تواجداً على الأراضي السورية?
** دخول الشركات المتعددة الجنسيات سيجيب
عليه قانون الشركات فهي أولاً تعتبر بمثابة شركة أجنبية والشركة
الأجنبية يحكمها العمل في سورية القانون 151 لعام 1952 الذي ينظم عملية
تسجيل فروع ووكالات لهذه الشركات الأجنبية وهو قيد التعديل.. وقانون
الشركات وهو قيد المناقشة الآن في مجلس الشعب يتضمن عن الأجنبي الذي
يرغب إنشاء شركة في سورية فهذه الشركة ستكون سورية وإن كان من يملكها
أجنبياً لذلك فهي تخضع لقانون الشركات السوري وينطبق عليها قانون
التجارة. أما الشركة الأجنبية متعددة الجنسيات أو غيرها فإن لها شركة
أم في نهاية المطاف وترغب في افتتاح فرع فهذه ينظمها القانون 151 لعام
1952 وهو قيد التعديل.
حرمان المفلس من الحق السياسي
* القانون الجديد تضمن مادة لإسقاط حق
المفلس من الحقوق السياسية وحتى من الوظيفية ألا تعتقدون أن في ذلك
قسوة?
** المادة درست في جهات مختلفة وكان
التوجه في هذا الاتجاه وحتى عندما نوقشت في مجلس الشعب أيضاً كانت بهذا
التوجه.. ولكن أرجو التأكد من هذه المادة ومما سبقها وما تبعها من مواد
فهناك تحديد لهذا المفلس والحالة التي حصلت فيها عملية الإفلاس التي
تستدعي مثل هذا الحرمان.