أقرته الجمعية العامة بعد التعديل باجتماعها الأخير الذي عقد بدمشق بتاريخ 8 شباط 2006

 

الفصل الأول

تعريف

المركز هيئة علمية بحثية وفكرية مستقلة، ويعتبر نفسه أحد تعبيرات المجتمع المدني في سورية، يدافع عن الحريات العامة الأساسية " السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية" ويقوم على احترام العقل وتأكيد حريته في اكتساب المعرفة وتطويرها، يصبوا إلى الساهمة والمبادرة في دعم انبعاث الطاقات والمبادرات الأهلية، ويهتم بقضايا المجتمع السوري من موقف تحليلي نقدي، يبدأ من أسئلة الواقع اليومي التي تمس الإنسان في المجتمع، يتبنى الديمقراطية وكافة الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان كمهج وممارسة، يتعاون مع باقي هيئات المجتمع المدني لتواجد أعضائه في العالم التي تشاركه نفس الهموم .

 

 1- الاسم والوضع القانوني :

1-1  الاسم : مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.

1-2- مقر المركز:

يقع مكتب المركز في مدينة اوربرو – السويد ، ويمكن نقل مقره بناء على قرار من الجمعية العامة .

1-3- المركز هو جمعية بحسب التعريف الوارد في قوانين المملكة السويدية.

يمكن للمركز أن يؤسس هيئات للقيام بوظائف محددة في سورية.

1-4- المركز هو منظمة غير حزبية ولا تهدف لتحقيق الربح .

لا يجوز أن يتحول أي جزء من دخل المركز إلى منفعة أي منظمة أو أي فرد .

الفصل الثاني

 

2- الأهداف

2-1 دعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما ترسخت في كافة الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

2-2 المساهمة والمبادرة في دعم انبثاق الطاقات والمبادرات الأهلية في المجتمع السوري، ومناصرة الحقوق المدنية وحكم القانون واستقلال القضاء، والمساواة بين المرأة والرجل، وحق الطفل، وتعليم حقوق الإنسان.

2-3 تقديم المساعدة القانونية.

2-4 زيادة وتعميق الحوار الثقافي السوري السويدي.

2-5 رصد ومراقبة اختراقات الحقوق المدنية في سورية من أي طرف كان حكومي أو حزبي أو جماعات.

2-6 تدريب المهتمين بالقضايا المختلفة المتعلقة بالحقوق المدنية.

2-7 نشر ثقافة الحقوق المدنية ومحاولة ترجمتها من والى العربية إلى اللغات الأخرى.

2-8 إعادة التأهيل لمعتقلي الرأي لهم وللذين تضرروا من اعتقالهم . 

 

3  - سعيا لتحقيق أهداف المركز ، على المركز أن يقوم بما يلي:

3-1 يسعى المركز لتحقيق أهدافه عن طريق النشاطات البحثية والميدانية والفكرية.

3-2 يتبنى المركز لهذا الغرض برامج علمية تتضمن القيام بالأبحاث وعقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، والمساعدة على توفير المواد اللازمة التثقيفية.

3-3 تنظيم حملات الضغط لإلغاء التشريعات والنظم القانونية والإدارية في سورية المناهضة للحقوق الميدانية.

3-4 التنسيق والتشابك مع المنظمات والجمعيات والمراكز البحثية غير الحكومية التي تشارك المركز نفس الهموم مع الحفاظ على كامل استقلالية عملة وأسس تفكيره.

3-5 التماس وتلقي وتوسيع الحصول على التمويل يمكن المركز وأعضائه من القيام بنشاطاتهم وتطبيق الأهداف المناط بالمركز .

 

الفصل الثالث

4- العضوية :

4-1 يتشكل المركز من المنتظمين من الباحثين والدارسين والكتاب ونشطاء المجتمع المدني في سورية وخارجها من السوريين أو المتعاطفين من الباحثين والمفكرين مع أهداف مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، ومن الأعضاء المؤازرين،  التي تقر الجمعية العامة أيضاً بأنهم أشخاص مستقلين عن السلطات الحكومية، غير الحزبية، وناشط في أحدى المجالات التي حددت في أهداف المركز .

4-2  يتم قبول العضوية بعد أقرارها من قبل الجمعية العمومية،  بعد تقديم الطلب للجمعية العمومية،

4-3  يتم رفض طلب العضوية إذا توفر السبب الكافي، والذي يتعارض مع أهداف المركز .

4-4  للعضو حق المشاركة في الاجتماعات الدورية للهيئة التنفيذية والأنشطة التي يقوم بها المركز.

4-5  يلتزم العضو بسداد رسوم العضوية التي يتم تحديده من الجمعية العمومية باستثناء غير القادرين المقيمين في سورية، على أن توافق الجمعية العمومية بذلك.

4-6  للعضو حق الاعتراض على مواد الدستور أو قراراته .

4-7  رسوم الاشتراك 100 كرون سويدي شهريا أو ما يعادل ذلك بالعملات الأخرى . ويمكن للجمعية العامة تعديله .

 

5- إلغاء العضوية :

5-1  إذا تقدم العضو من خلال الجمعية العمومية باستقالة خطية موقع منه شخصياً

5-2  إذا اعتبرت الجمعية العمومية بتوصية من الجنة التنفيذية أن : العضو لم يعد ناشطاً أو غير ملتزم بالقانون المتأصل في عضويته.

5-3  يفقد العضو عضويته بسبب الموت أو إذا اعتبرت الجمعية العمومية أن العضو انتهاك مبادئ المركز.

 

6- التزامات الأعضاء:

6-1 يجب أن يعمل كافة أعضاء على الدفع  بمصالح المركز وتجنب أي عمل من شأنه أن يعيق تحقيق أهداف المركز.

6-2 يجب على الأعضاء تقديم تقرير كل سنتين عن نشاطهم، وخصوصاً ما يتعلق منه بأهداف المركز .

 

7- الهيئات التأسيسية:

7-1 تتكون الهيئات التأسيسية للمركز من الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، والأمانة العامة "الموظفين، سكرتارية"

8- الجمعية العامة :

8-1 انتخاب واستبدال الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية، أو إقالتهم خلال اجتماع استثنائي.

8-2 انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري .

8-3 قبول أو إلغاء عضوية الأعضاء.

8-4 إقرار أو رفض تقرير الأنشطة والتقرير المالي .

8-5 إقرار أي تعديل على النظام الداخلي للمركز.

8-6 النظر في استئناف مقدم ضد اللجنة التنفيذية.

 

9- المشاركة في الاجتماعات

9-1 يحق لأي من لأعضاء حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

9-2 الأعضاء المؤازرين .

9-3 الضيوف المقترحين من اللجنة التنفيذية .

 

10- الاجتماعات:

 

10-1 تعقد الجمعية العامة اجتماعا كل أربع سنوات خلال الربع الأول من السنة،  بسبب الظروف التي تعيشها سورية من حكم شمولي ، والجمعية العامة لها الحق في تغيير المدة بتصويت ثلثي الأعضاء . واللجنة التنفيذية هي من يحدد مكان وزمان عقد الاجتماعات.

10-1 يمكن عقد الاجتماعات في المكان المناسب والآمن للأعضاء .

 

11- الإشعارات، وبرامج عمل الاجتماعات (الأجندة)

11-1 من حق كل عضو الحصول على أشعار خطي بعقد اجتماع الجمعية العمومية، وخلال فترة لا تقل عن 30 يوماً قبل موعد عقد الاجتماعات، يتضمن مكان وزمان عقده .

11-2 تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد أجندة الاجتماع وترسل للأعضاء، وترسل لهم قبل 20 يوما من عقد الاجتماع، على أن ترسل الاقتراحات من قبل الأعضاء إلى اللجنة التنفيذية لمناقشتها في اجتماع الجمعية العامة .

 

12- التصويت

12-1 يحق للمنتظمين فقط التصويت أثناء اجتماعات الجمعية العامة.

 

13 النصاب القانوني

13-1 في أي اجتماعات الجمعية العامة، فأن حضور نصف الأعضاء يكفي لانعقاد النصاب القانوني الضروري ، وبه يكتسب قرارات المركز شرعية قانونية .

 

14- النتيجة اللازمة في التصويت لتنفيذ الأعمال :

 

14-1 كافة قرارات المركز للاجتماعات العامة والاستثنائية للجمعية العامة يجب أن يتم إقرارها بالتصويت الايجابي للأغلبية المطلقة (خمسين بالمائة زائد واحد ) من الأعضاء المنتظمين الحاضرين . ومع ذلك يجب الحصول على التصويت الايجابي لثلثي الأعضاء في الحالات التالية :

 

14-1-1- قبول أو إلغاء عضوية احد الأعضاء المنتظمين .

14-1-2- قرار نقل مقر المركز .

14-1-3- تعديل النظام الداخلي للمركز .

 

 

 15- اللجنة التنفيذية :

 

15-1 مناقشة وبحث وتقديم الاقتراحات أمام الجمعية العامة .

15-2 متابعة وتنفيذ القرارات التي أصدرها أعضاء المركز .

15-3 توجيه عمل المركز على نهج دستور المركز والذي تم إقراره بواسطة أعضاء المركز .

15-4 اصدرا القرارات التي تتماشى مع الدستور وفقراته .

15-5 وضع ميزانية مفصلة للمركز خلال أربع سنوات .

15-6 تزويد أعضاء المركز بتقرير سنوي عن أنشطته، وتقرير مالي سنوي .

15-7 تحسين وتسير وسائل الاتصال ضمن أعضاء المركز .

15-8 التشبيك والتواصل مع المنظمات والجمعيات التي لها نفس الأهداف .

15-9 الإشراف على عمل هيئات المركز المختلفة .

 

16- العضوية :

16-1 أعضاء اللجنة التنفيذية هم الرئيس وأربعة أعضاء آخرين, وعضوين احتياط يحق لهم حضور جلسات اللجنة التنفيذية ولكن لا يحق لهم التصويت .

16-2 يتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية كل أربع سنوات بسبب الظروف الطارئة التي تعيشها سورية . ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء لدورتين انتخابيتين .

16-3 إذا تغيب احد أعضاء اللجنة التنفيذية بدون عذر لمدة ثلاث اجتماعات يعتبر بحكم المستقيل . يستبدل بأحد أعضاء الاحتياط .

 

17- الاجتماعات وتوزيع المهام :

 

17-1 يتبقي على اللجنة التنفيذية عقد اجتماع تنظيمي بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة مباشرة ويتوجب عقد اجتماعين سنويا على الأقل ، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك .

17-1 يقوم أعضاء اللجنة التنفيذية بتوزيع المهام فيما بينهم في الاجتماع الأول الذي يعقدونه .

17-1 لا يجوز لأعضاء اللجنة التنفيذية شغل مناصب سياسية . أو شغل منصب في حزب ما .

 

18- الرئيس  :

 

18-1 يقوم الرئيس بالتشاور وع الجهاز التنفيذي بالإشراف على فاعلية سير العمل بالمركز كما يتكفل بمسؤولية تطوير وتنفيذ سياسات المركز، كذلك يقوم بتمثيل المركز في الميدان الدولي ويعرض أراء المركز وسياسته .

 

19 - أمين الصندوق :

19-1 يشرف على الإدارة المالية للمركز ويطور أداء بالتنسيق مع باقي أعضاء اللجنة التنفيذية والجهاز الإداري ويحيط  اللجنة التنفيذية علماً بكافة المستجدات أثناء اجتماعاتها ، إضافة إلى الجمعية العامة.

 

20- النصاب القانوني

20-1 حضور الأغلبية المطلقة على الأقل من أعضاء اللجنة التنفيذية ، يشكل النصاب القانوني الضروري لاكتساب قرارات اللجنة شرعية قانونية (خمسين بالمائة زائد واحد)

 

21-1 الأمانة العامة

21-1 هي القسم ألعملياتي للمركز ويجب أن تتألف من جهاز تنفيذي  مؤلف "سكرتير ومترجم وموظفين مهنيين إداريين إن لزم الأمر وتوفر التمويل" .

21-1 يتم تعيين الجهاز التنفيذي  من قبل اللجنة التنفيذية ، ويكون مسئول عن القضايا اليومية للأمانة العامة, والتي كلفته به اللجنة التنفيذية .

كافة الرواتب والأجور يتم تحديدها ضمن إطار أنظمة الموظفين وسلم الأجور الذي تقره اللجنة التنفيذية.

 

22- الأشراف .

22-1 يتكفل المدير التنفيذي في إدارة  الأمور الإدارية المناطه به من قبل اللجنة التنفيذية مابين اجتماعات اللجنة التنفيذية.

 

23- الشؤون المالية :

23-1 يصبح المركز ملزماً قانونيا عندما تكون الوثائق موقعة وفقاً للأنظمة المعلنة .

 

24- توفير التمويل :

24-1 يتكفل رئيس المركز بهذه المهمة مع المدير التنفيذي على أن يكون التمويل غير مشروط يغير بسياسات المركز .

 

25 -  الرسم السنوي :

25-1 يلتزم الأعضاء المنتظمون بدفع رسوم العضوية سنوياً للمركز .

 

26- السنة المالية :

26-1 تبدأ السنة المالية مع بدأ سنة التقويم .

 

27-1 تدقيق الحسابات :

 

27-1 لغرض التحقق من دقة التقرير المالي السنوي وإقراره، تقوم الجمعية العامة باختيار مدقق حسابات غير مرتبط بالمركز أو أعضائه بأي مصالح .

27-2 يجب أن يتمتع مدقق الحسابات بحق توجيه طلبات للموظفين لتزويده بأي من الوثائق أو الشروحات الضرورية .

27-3 يتعبن على المدقق تقديم تقريره إلى المدير التنفيذي ورئيس المركز واللجنة التنفيذية قيل شهر من انعقاد الجمعية العامة .

 

28- حل المركز :

28-1 يتم حل المركز طوعيا بعد انعقاد للجمعية العامة استثنائي مخصص حصراً للنظر في مسائلة حل المركز .

28-2 يصفى حسابات المركز من كافة ديونه والتزاماته ثم توزع أملاكه على منظمة أو أكثر سورية أهلية مدنية تعمل بالشأن العام .

 

29- تعديل النظام الداخلي :

29-1 يمكن تعديل بنود النظام الداخلي بتصويت ثلثي أعضاء المركز .

 

30- دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ :

30-1 يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل الجمعية العامة فورا ، إلا ما يتعلق بانتخاب اللجنة التنفيذية .

30-2 يبدأ حساب إعادة مرات الانتخاب اعتباراً من اجتماع الجمعية العامة الثالث الذي انعقد في دمشق بتاريخ 8 شباط 2006

 

تم إقرار هذا النظام الداخلي من قبل الجمعية العامة الثالثة لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية في اجتماعه الذي عقده في دمشق يوم 8 شباط 2006