يوم
30/10/2007 تقدمت إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة
لتحريك أي ادعاء يتقدم به مواطن سوري لأتقدم بالشكوى ضد من
يهددون أمني وأمن أسرتي وقاموا بخطفي والاعتداء علي والتحرش بي
جنسيا وهي كلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات السوري
ويمنعها دستور الجمهورية العربية السورية
و في تمام الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق تقريبا دخلت إلى مكتب النيابة العامة في قصر العدل بدمشق وقدمت أوراق الادعاء وعليها الطوابع النظامية بحسب الأصول القانونية
فقال لي القاضي النائب العام: اسمك ليس غريب علي هل أنت ممثلة
فقلت له: لست ممثلة
فقال لي: ربما مرت لك قضية أمامي كم قضية لك هنا (في قصر العدل)
قلت له لدي حوالي الثمان قضايا
قال لي: آه تذكرت أنت رشحت نفسك لمجلس الشعب
فقلت نعم
و شرع بقراءة الاستدعاء الذي تقدمت به ثم قال لي أين حصل هذا فقلت له كل شيء موضح بالأوراق فأكمل القراءة
فقال لي والآن أنت ترفعين دعواك على الأمن الجنائي أم الأمن الداخلي فقلت له أتقدم بالدعوى ضد الجهتين
فقال لي ولماذا لم ترفعي الدعوى ضد الأمن الجنائي حين وقوع الجريمة
فقلت له لأنني تقدمت بها إلى القضاء عدة مرات ورفض المحامي العام الأول بدمشق تحريكها وقد تقدمت بشكوى بحقه إلى وزارة العدل وتقدم محاميي بدعوى مخاصمة قضاة بهذا الصدد
فسحب قلمه وكتب لا تحول إلى القسم
فلما استفسرت منه عما كتب قال لي لا تحوَّل يعني روحي على البيت
فقلت له القانون ينص على انه تجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى إذا نصب المدعي من نفسه مدعيا شخصيا [أصول جزائية - المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / ]
قال لي لا لا تجبر
و بعدين كل استدعاءك ما عجبني وما لاقيت فيه شي يالله روحي على بيتك طاردا لي
بعد أن وقع وختم استدعائي بالرفض ولما طلبت منه معرفة اسمه كونه هو يعرف اسمي رفض أن يعلمني باسمه مشيحا بوجهه عني
فهنا تقف النيابة العامة إلى جانب الذين ارتكبوا بحقي جرائم الخطف والتهديد والترويع والاعتداء والتحرش الجنسي
فهل مهمة القضاء أن يقف إلى جانب المجرمين كما هو الحال في كل القضايا التي أقمتها حيث يرفض القضاء أن يتخذ الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون بحق من يعتدي على أمني ويتحرش بي
و القضاء يقف إلى جانب المجرمين الذين زوروا وسرقوني أموالي وممتلكاتي الثابتة بالمستندات كما الحال مثالا عند قاضي التحقيق الثالث الذي ثبت له جرم تزوير توقيع على شيك واعتراف المجرمين وهو حتى اليوم ومنذ ثلاث سنوات يرفض التنحي عن الدعوى أو إطلاعي عليها أو اتخاذ أي قرار قانوني فيها متجاوزا كل النصوص القانونية المانعة لعمله هذا الذي يهدف إلى حرمان من حقوق وضمان مصلحة اللصوص
فهلا تفضل السادة القضاة (بما أنهم لا يقبلون بالقانون السوري ولا بدستور الجمهورية العربية السورية بحسب ما يثبتونه عندما يضعون تواقيعهم ويمهرون أختامهم رافضين النصوص القانونية) بإعلان إلغاء قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات ويشطبون ما لا يعجبهم من نصوص الدستور التي تكفل للمواطن السوري حقوقه الشرعية والقانونية والتي يجمع العالم كله على أحقية الإنسان بها
و إن هذا الرفض إن دل على أمر فإنما يدل على بشاعة الجرائم التي ترتكب بحقي ووضوح حقوقي وشدة خوفهم (اللصوص والمدافعين عنهم) من الحق والعدل
و إن غيبت عدالة الأرض
فعدالة الله أعلى وأتم من أن يغيبها أحد فلا رشوة ولا واسطة هناك ولا سلطة إلا سلطة العلي القدير سلطة الله الحق
و إن القاضي رئيس النيابة برفضه تحريك دعواي أصولا بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 1 منه يكون تحت قانون العقوبات المادة 319 الذي ينص
1 – كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقه أو واجباته المدنية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
المادة 389 – 1 – كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات ..
المادة 361 – 1 كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشر أو غير مباشر ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين .. أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية .. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين
و هو يعارض قانون أصول المحاكمات الذي ينظم عمل القضاء إذ ينص على
أصول جزائية - المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
1 - تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2 - ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
3 - ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
أصول جزائية - المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 4/
يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.
العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 - الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين
فكل هذه القوانين لم يرد فيها أي نص يخول للقاضي رئيس النيابة أن يقول لي روحي على بيتك والقضية لا تحول
صورة الاستدعاء وعليها توقيع وختم القاضي رئيس النيابة
تتمة الاستدعاء
1 - - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
– 2 – المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
المادة 28
2 - لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
3 – لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
و حيث أن ما جرى معي يوم الخميس 25 / 10 /2007 هو تكرار لعملية خطفي التي جرت بتاريخ 14 /10 / 2006 على يد عناصر من الأمن الجنائي الذي اختطفوني من داخل منزلي وأنا بقميص النوم واحتجزوا حريتي في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى دون أي مسوغ قانوني وتم تهديدي وترويعي في سبيل انتزاع تنازل مني عن حقوقي التي توجهت إلى القضاء مطالبة بها وتم انتزاع توقيعي على تعهد بعدم الاقتراب من السفارة السعودية بدمشق وهو خرق للدستور الذي يكفل لي حرية التنقل في أراضي الجمهورية العربية السورية
فحيث أن ما جرى من طرف الرجال الذين عرفت فيما بعد أن تمت عملية خطفي والتحرش بي جنسيا أنهم دورية عائدة إلى فرع ألمن الداخلي التابع إلى أمن الدولة وأن بعضهم أتى رغم أنه في إجازة رسمية من العمل يعاقب عليه قانون العقوبات السوري الذي نص
المادة 319 - 1 كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي والمعنوي
2 - إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
و قد كان الجماعة الذين اختطفوني من عناصر الأمن الداخلي في أمن الدولة مؤلفة من خمسة عناصر على الأقل وهم بالطبع مسلحين
أما الذين خطفوني من منزلي وهم من عناصر الأمن الجنائي فقد كانوا خمسة وقد شهروا سلاحا رشاشا بوجهي ووجه زوجي وأولادي
المادة 357 كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
المادة 358 إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
و هو الأمر الذي جرى معي في فرع الأمن الجنائي حيث تم توقيفي في الزنزانة لمدة اثنتي عشرة ساعة ومنع عني الاتصال بأي إنسان خارج السجن أو حتى بمحاميي
المادة 360 - 1 كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو ملحقاته المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
المادة 361 كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين .. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين
المادة 493 – 1 – من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل منافي للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتى عشرة سنة
و هذا ما قام به عناصر الأمن الداخلي الذين أجبروني تحت التهديد والعنف على تحمل فعل منافي للحشمة بعد أن قاموا بدفع أولادي عني وضربوا سورا حولي مانعين أي إنسان الاقتراب مني ليفعلوا ما طاب لهم
حيث أن اجتهاد محكمة النقض رقم 608 تاريخ 13 / 5 / 1985
ينص على أن الفعل المنافي للحشمة لا يؤثر إلا إذا كان تحت تأثير الإكراه المادي بصدد العنف أو التهديد وأن العنف يشمل جميع أنواع الشدة والإيذاء والتعذيب والتهديد يشمل كل ما من شأنه أن يدخل الخوف على المجني عليه حتى يخشى الأذى على نفسه ومن يلوذ به
المادة 501 من خطف بالخداع أو بالعنف أحد الأشخاص ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالإشغال الشاقة تسع سنوات وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة
المادة 505 من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا .. أو أنثى أو فتاة أو إمرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف
المادة 555 – 1 – من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
المادة 557 – 1 - من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقاته مسكنه أو منزله خلافا لإرادته ..
2 – ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين
المادة 559 - 1 - من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر
2 – وتتراوح المدة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح ناريا ..
لذلك كله فإنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق كل من
1 - رئيس وعناصر امن الدولة فرع الأمن الداخلي الذين أقدموا على خطفي والتحرش بي جنسيا بتاريخ الخميس 25 / 10 / 2007 بكل الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات في مواده الآنفة الذكر وكذلك أنصب نفسي مدعية شخصية بحق كل من يثبته التحقيق مشاركا أو محرضا أو دافعا لارتكاب هذه الجرائم بحقي وحق أسرتي والمقيمين في مكاتبهم في القصور فرع الأمن الداخلي
2 – بحق كل من 1 – العميد أشرف طه رئيس فرع الأمن الجنائي المقيم في مكتبه في باب مصلى
2 – النقيب سامر الديري المقيم في مكتبه في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى
3 – المساعد نائل خضور المقيم مكتبه في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى
4 جميع عناصر الدورية التي اختطفتني من منزلي بتاريخ 14 / 10 /2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا تقريبا والمقيمين في مكاتبهم في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى
مع التذكير بأن القانون العسكري ينص على أن
قانون العقوبات العسكرية - رقم 61 لعام 1950 /الكتاب الأول: تنظيم المحاكم العسكرية - أحكام عامة/الباب الأول: المحاكم العسكرية/الفصل الأول: المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد/مادة 4/
أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد.
و انه لما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص
أصول جزائية - المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
1 - تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2 - ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
3 - ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
فلذلك كله جئت مقامكم الكريم ملتمسة تحريك ادعائي بحسب الأصول القانونية
وتقبلوا وافر الإحترام اللائق
دمشق في 30 / 10 / 2007 مقدمته
ركانة محمد مطيع حمور
- كاتبة سورية


