|
حورات |
|
|
|
|
|
|
ملخص تقرير المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية لحالة حقوق الإنسان في سورية عام 2006 |
|
للحصول على التقرير بالكامل : أضغط |
2007-04-15 |
خاص لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية |
|
ولعل استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية الصادر منذ عام 1962 وحتى الآن يعتبر السبب الأوحد في تردي كل أوجه الحراك المجتمعي في كل ميادينه.ويتصدر هذا الموضوع قبلة النضال الحقوقي والقانوني في الأمل في إلغاء هذا القانـون أو حتى الحد من تطبيقه المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية انطلق نشاط المنظمة منذ أكثر من عام كمنظمـة حقوقية تسعى لنشر ثقافة حقوق الإنســان وتتصدى لكل صور الانتهاك التي يتعرض لها ,وهي منظمة أهلية شكلت بأعضائها المؤسسين كل الطيف الوطني السوري من عرقي ومذهبي واسست استراتيجية عملها على مجموعة ثوابت جعلت منها نموذجا خاصـا بحد ذاته. أولى تلك الثوابت اعتماد الحرفية في رصد الانتهاكات وتوثيقها وفق معايير دولية. ثانيا تعتبر المنظمة نفسها ذات بعد متساوي بين المواطن والسلطة وأن هذه الحيادية خلقـت لها مصداقية تجلت أعظم صورها قيام العديد من وكالات الأنباء العربية والدولية وكذلـــك الصحف المحلية والعربية بأخذ واعتماد كل ما هو خاص بحالة حقوق الإنسان في سورية من اخبار المنظمة وبياناتا وتقاريرها. وثالثا قررت المنظمة الوطنية ومنذ تأسيسها الابتعاد عن الانخراط بأي مشاركة ذات بعـد سياسي أو ما هو غير حقوقي في معناه الخاص. ـ وفي سياق متصل اعتمدت المنظمة الوطنية مبدأ العمل المؤسساتي منهجا تقوم عليـــه وبالتالي توزعت المسؤوليات بين أعضاء مجلس الإدارة ومكاتبه المتفرعة عنه واحتراماً من اعضاء المنظمة للقوانين ورغبة منهم في تحقيق الانسجام بين ما تدعو اليه المنظمة من تطبيق القوانين كان القرار بتقديم طلب لترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قانون الجمعيات المعمول به في سورية والعائد لعام 1958 وفي 4-4-2006 تقدم رئيس وامين سر ووكيل مؤسسين المنظمة بطلب الترخيص للوزارة المختصة مع ملف مكتمل بكل الاوراق الثبوتية المطلوبة لكن بتاريخ 30-8-2006 أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1617 القاضي برفض طلب المنظمّة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة .وقررنا المضي في الاجراءات القانونية ضمن ما تسمح به القزانين المختصة فتقدمت المنظمة بتظلم للوزارة اوضحت فيه انها مستوفية لجميع شرائط تأسيسها القانونية ومنسجمة مع أحكام وفي 2-11-2006 تبلغت المنظمة قرار وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل رقم ق/4/1953/ القاضي برفض طلب التظلم وفي 7-11-2006 تلقت المنظمة بلاغ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة دمشق رقم 13085والذي ينص على رفض طلب تظلم المنظمة وفي 27-12-2006 تقدمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ممثلة برئيسها وأمين سرها بدعوى أمام القضاء الإداري تهدف من حيث النتيجة إلى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1617 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى برفض طلب الترخيص للمنظمة. الحقوق السياسية والحريات العامة بالرغم من أن الحقوق السياسية والحريات العامة في سورية تكاد تكون مهدورة منذ ما يقارب الخمسة وأربعين عاما فإن العام 2006 شهد تراجعا كبيرا في هذا المجال مما جعل الناس يتخوفون من إعادة إنتاج الحالة الأمنية الخطيرة التي سيطرت على السوريين خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي. فلا يزال السوريون يرزحون تحت ثقل حالة الأحكام العرفية والتي فرضت منذ عشرات السنين. . . هذه الحالة التي عطلت الحياة السياسية وخربتها في سورية 1- في المعاهدات والمواثيق الدولية: وفقا للقواعد القانونية فإن المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي توقعها الدولة الطرف وتصادق عليها وفق الأصول لها الأولوية في التطبيق على كل القوانين الوطنية ووفق تدرجها الدستور القانون.......وإن الحكومة السورية تخالف القوانين الدولية التي التزمت بها من ميثاق الأمم المتحدة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته والتي أعطت تسمية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. آ- ميثاق الأمم المتحدة: لقد أشار ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته وبعض مواده إلى ضرورة التزام الدول باحترام حقوق الأفراد الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وحرياتهم الأساسية والعامة ولاسيما في المواد / 1 – 13 – 55 – 56 – 62 – 68 – 76 / من الميثاق ب- الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: تحول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 وملحقاته إلى مرجعية عالمية وشرعة ملزمة للدول ولا أدل على ذلك من أن الدول تراعي أحكامه وتضمن دساتيرها تلك الأحكام ومنها الدستور السوري لعام 1973. كما أكد العهدين الملحقين به على تلك الحقوق لاسيما الحقوق السياسية والحريات والحقوق الاقتصادية. ثم ألحقت به معاهدات أخرى تتعلق بالتعذيب والمرأة والطفل والإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان...... واتخذت الجمعية العامة القراررقم 53/144 تاريخ 9/12/1998المتعلق بحق الأفراد والجماعات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو ما أطلق عليه الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمعترف به عالميا. 2- الدستور والتشريعات الوطنية: مع سائر التحفظات على بعض مواد الدستور الدائم لسورية لاسيما المادة 8 و 153 منه والتي تحصر قيادة المجتمع والدولة على جزء من الشعب المتمثل بالحزب الحاكم فقد أدرج في كثير من مواده على الالتزام بالمواثيق الدولية عن طريق تضمين تلك المواد لأحكام تلك المواثيق ثالثا مظاهر انتهاك الحقوق السياسية والحريات العامة في سورية: 1 - عدم إعمال المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية:آ- فعن حرية الرأي: إن الاعتقالات التي تمت في العام 2006 على خلفية الرأي والأحكام الصادرة على موقوفي الرأي تؤكد عكس ما جاء بالنصوص. وإننا بينا في الجداول المرفقة أسماء المعتقلين والمحكومين على خلفية الرأي والآراء السياسية المعارضة للنظام. ولا ينال من ذلك إحالة البعض إلى القضاء العادي – رغم إيجابيته – كون مبدأ استقلال السلطة القضائية في سورية مشكوك فيه ويدحضه الواقع..... ب- وعن استمرار فرض قانون الطوارئ والأحكام العرفية: لعل استمرار فرض حالة الأحكام العرفية على سائر أنحاء الوطن السوري الجغرافية وامتداد زمانه ليشمل أجيال مع عدم توافر الظرف الاستثنائي المتمثل بحالة الحرب أو الكوارث أو الشغب يمثل أكبر انتهاك لحقوق السياسية والحريات العامة والأساسية بما يفرضه ذلك من قيود وتعسف في استعمال السلطة لاسيما عندما أعطى المرسوم 47 لعام 1968 الخاص بإحداث محكمة أمن الدولة العليا في مادته الخامسة:(( للحاكم العرفي صلاحية إحالة أية قضية يراها إلى تلك المحكمة الاستثنائية........)) ((....كما تختص في كل قضية أخرى يحيلها إليها النائب العرفي )) أي محكمة أمن الدولة. مما تجعل الحاكم العرفي يتمتع بصلاحيات لا حدود لها. مما ينبني عليه تعطيل لكافة العهود والتشريعات جـ- وعن فصل السلطات: يؤكد دستور البلاد على مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلالها.ومن قراءة الواقع والتطبيق يتضح وبشكل جلي مدى تداخل هذه السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية التي تعتمد على الأجهزة الأمنية التي تمد صلاحياتها إلى كافة السلطات وكافة مرافق الحياة.... اما أعضاء السلطة التنفيذية – الوزراء – لا تتعدى صفتهم كونهم موظفين لا يتمتعون بالحد الأدنى من حرية الحركة واتخاذ القرار بعيدا عن الأجهزة الأمنية. ء- وعن حرية الاجتماع والتظاهر:ولئن جاءت بعض نصوص الدستور لتتماشى مع تلك النصوص فإنها تبقى مجرد يافطات مانشيتات لتوائم ذلك فحسب.إن حزمة القوانين الاستثنائية وفرض حالة الأحكام العرفية تمنع وتقمع كل اجتماع لأكثر من خمسة أشخاص وتعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. أما حرية التظاهر والاعتصام السلميين فإنها تقمع بالقوة أو ابتداع أساليب أخرى كما حدث لأكثر من اعتصام دعت إليه جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة حيث سيرت السلطة بعض الطلبة وأجهزة الأمن إلى المكان المحدد للاعتصام لتفريقه بالشتائم أو بالاعتداء على المعتصمين !.... هـ- وعن حرية الانتخاب: يدرك جميع السوريين كيف تتم هذه الانتخابات الصورية والشكلية. حيث يتم تنظيم قوائم معدة من الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية تتضمن مرشحين غير معروفين حتى على مستوى مدنهم وبلداتهم. ويترك فيها بعض المقاعد الفارغة. و- في تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات: 1- الأحزاب: لا يوجد في سورية قانون للأحزاب والحزب الوحيد المعترف به هو حزب السلطة ((حزب البعث العربي الاشتراكي ))أما الأحزاب التابعة والمنضوية تحت لوائه والمسماة أحزاب الجبهة فهي مجرد ديكور لتجميل صورة السلطة وتحسينها. 2- النقابات: لا تتمتع النقابات في سورية بأي شكل من أشكال الاستقلالية. وهي ملحقة بأجهزة السلطة فآلية تكوينها والانتخابات التي تجري فيها لانتقاء قياداتها يتم بشكل مشوه. لا بل إن قوانين تنظيمها لا سيما النقابات المهنية الحرة تتضمن نصوصا تبيح لرئيس مجلس الوزراء حلها 3- الجمعيات: الجمعيات المرخصة في سورية هي الجمعيات ذات الأغراض الخيرية أو السكنية. أما الجمعيات التي لها علاقة بالشأن العام كجمعيات حقوق الإنسان أو المنتديات الثقافية المهتمة بنشر ثقافة حقوق الإنسان أو إبراز الرأي الآخر المعارض فإن السلطة رغم عدم منحها الترخيص بالعمل تسارع إلى قمعها. لقد توهم البعض مؤخراً أن هناك هامشا من الحراك السياسي مسموح به إلا أن النظام سرعان ما نكص عن ذلك وقمع بعض الإرهاصات المتمثلة بتشكيل منتديات أو جمعيات حقوقية وثقافية.
- لعله أيضا
أضحى من المتعين تعديل دستور البلاد أو وضع دستور جديد عصري للبلاد, بما
يتواءم مع توصيات وقرارات حزب السلطة في مؤتمره الأخير والمنعقد في شهر
حزيران من عام 2005 ومنها:إصدار قانون جديد للأحزاب.واعتماد اقتصاد السوق
(( الاجتماعي )) والذي يتعارض مع كثير من مواد الدستور التي تنص على أن
الاقتصاد السوري اقتصاد اشتراكي موجه.....كما أنه أضحى ضروريا إصدار قانون
مطبوعات جديد يؤمن حرية الصحافة والنشر ويؤكدها.اضافة الى
: : -تعديل اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات وإلغاء الموافقات الأمنية. -العمل على ترخيص جمعيات حقوق الإنسان وتأمين حماية الناشطين في هذا المجال عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 تاريخ 9/12/1998 وإصدار تشريع خاص بالحماية. -إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء والمعتقلين السياسيين وإيقاف الملاحقات والمحاكمات وإغلاق هذا الملف نهائيا.
-العمل
على التطبيق الفعلي لاستقلال
النقابات وكافة
مؤسسات المجتمع المدني.
-العمل على تسوية اوضاع المفقودين جراء احداث الثمانينات وما بعدها وذلك من اجل تسوية اوضاعهم القانونية. عقوبة الاعدام ان عقوبات الاعدام لا تتلائم مع المحاولات المستمرة لترسيخ التأثير والتغيير المرجو في مجال حقوق الانسان في منطقتنا , فعقوبة الاعدام سالبة لحق الحياة، ولا رجعة فيها، ولا يمكن بعد تنفيذها تدارك أي خطإ قد يحصل عند إصدار الحكم. وعُقُوبة الإعدام تعني سحق غرائز إنسانية أساسية - إرادة البقاء- اما الرَّأي القائل بأنَّ هناك "طريقة إنسانية" في الاعدام ، فمحض هراء؛ فالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يُعانون رعب انتظار لحظة موتهم المُحَدَّدة سلفاً، كما أنَّ طريقة القتل هذه لا تكون, دائماً, عملية سريرية خالية من الألم وهنا نضيف الى الاعدام عقوبة التعذيب . المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وفي نظامها الداخلي اكدت ان مرجعيتها الوحيدة الشرعة الدولية لحقوق الانسان ولما كانت الشرعة الدولية متمثلة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدان الدوليان اضافة للبرتوكلات الاختيارية مناهضة لعقوبة الاعدام فالمنظمة مناهضة ايضاً لتلك العقوبة . ان المنظمة الوطنية تعتبر أنّ حقوق الانسان كلّ لا يتجزأ، ومنظومة كونية في مقاصدها وآلياتها ولهذا فهي موافقة على ما جاء في الفصل الثالث من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والخاص بإلغاء عقوبة الاعدام. الدستور السوري والغاء الاعدام :ان الدستور السوري لم يركز على الحق في الحياة، وعلى العكس من ذلك عاقب المشرع السوري على جرائم متعددة بالإعدام، والواقع يشير إلى أنه لا توجد أية تدابير تجاه الغاء هذه العقوبة، فقد توسع في استخدام هذه العقوبة بموجب المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم(49)،وفي حالات متعددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي ,ولكن بنفس الوقت أعطى القانون الحق للمحكوم بالاعدام بالتماس العفو أو إبدال العقوبة, كما ان رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة. ذلك لأن الدستور أعطاه الحق بموجب المادة 105 بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. انه من الممكن الغاء عقوبة الاعدام من قاموس العقوبات السورية والمجتمع السوري سيتقبل هذه الخطوة شرط ان يتم العمل جديا لذلك , وهذا لايتم الا بالتعاون بين الحكومة السورية والمنظمات الحقوقية وناشطي الشأن العام اضافة للمثقفين والكتاب وسط عدم وجود عوائق حقيقية داخل المرجعيّة الثقافيّة للحضارة العربيّة يمكن أن تحول دون تطوّر التشريعات الوضعيّة نحو الحدّ من عقوبة الإعدام وإلغائها,...ولكن يجب اعتماد اسلوب المرحلية والتدرج على طريق الغاء تلك العقوبة ولنا في مثل اذربيجان اسوة حسنة. رصد حالة حقوق الإنسان في سورية عام 2006 اعتقل جهاز أمن الدولة بمحافظة إدلب في 14كانون الثاني (يناير) السيد فهد دعدوش من إدلب وفي29/1/2006،حكمت محكمة امن الدولة العليا على عارف حيدر بالسجن لمدة سنتين وفي الأحد 5/2/2006 حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على "أحمد عليكو" بالسجن سنتين ونصف وفي مساء 7/2/2006 اعتقل الأمن السياسي الكاتب عادل توفيق محفوظ (50 سنة) من منزله، و أخلي سبيله في 11-3-2006.وفي يوم الخميس 16/2/2006 اعتقلت السلطات السورية المواطن السوري الكردي "فيهم شيخو" (31 سنة) فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي قادماً من ألمانيا حيث السلطات الألمانية رحلته إلى سورية عبر مطار فرانكفورت. كما اعتقلت مخابرات القوى الجوية يوم الأحد 19/2/2006 الشاب رزين معنية شقيق المعتقل براء معينة (بلدة التل-ريف دمشق)، وبالإشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن اعتقال الطالبين حسام ملحم (اللاذقية -كلية الحقوق) وعلي نذير علي (من مدينة دريكيش التابعة لمحافظة طرطوس- إدارة أعمال) بواسطة مخابرات القوى الجوية في 24/12/2005، فقد اعتقلت السلطات السورية زميليهما طارق غوراني (25 سنة-دمشق ) بتاريخ 19/2/2006 ثم قامت باستدعاء كل من عمر العبد الله ودياب سرية للاستجواب يومياً، ولم تلبث ان اعتقلتهم في 18 مارس/آذار 2006 على ذمة نفس القضية, وفي الخميس 24/2/2006 قامت السلطات السورية باعتقال كلٍ من ماهر إبراهيم إسبر (26 سنة- ) وعلام فخور (جامعي، خريج كلية الفنون الجميلة) وأيهم صقر ( حلاق) وكلهم من السلمية. وفي 14 – 2- 2006 استدعت قوات الأمن السورية النائب في البرلمان السوري مأمون الحمصي وأطلقت سراحه بعد استجوابه لمدة 7 ساعات وفي نفس اليوم اعتقلت قوات الأمن السورية محمد نجاتي طيارة هو باحث ونائب سابق لرئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية اعتقلته عند الحدود الأردنية السورية،وأطلق سراحه في اليوم التالي. ثم أعيد اعتقاله في 22-3-2006 وأطلقته في وقت متأخر من مساء 23 مارس/آذار 2006، بعد أن أمضى 24 ساعة أما بتاريخ 15 فبراير/شباط 2006 فقد داهمت الشرطة السورية منزل البرلماني رياض سيف في الرابعة والنصف من صباح 15 فبراير ثم أخلت سبيله بعد ذلك ببضع ساعات. وفي 14 / 2 / 2006 م ، حكمت على جواد اتاك ( كردستان تركيا ) ونجاد أحمد ( كردستان العراق ) وجوان شمس الدين ( سوريا )، للأول السجن سبع سنوات ونصف والثاني ثلاث سنوات والثالث سنتين ونصف بتهمة ( الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني PKK ) وفي الأحد 5/3/2006 اعتقلت المخابرات العسكرية السورية مراسل صحيفة "النهار" اللبنانية في دمشق شعبان عبود وبقي معتقلا لمدة أربعة أيام ثم أحيل إلى القضاء العسكري "الاستثنائي" كما أقدمت أجهزة الأمن في نفس اليوم 5-3 على اعتقال محمد درار ابن المعتقل رياض درار وأطلقوا سراحه في 9مارس/آذار 2006، وفي الأحد 2 نيسان-ابريل 2006، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق حكماً بالسجن خمس سنوات ضد رياض درار بتهمة "نشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات العنصرية والانتساب لتنظيم سري. وفي 9 مارس/آذار 2006 اعتقلت الشرطة كلاً من: شوكت غرز الدين، وعدنان أبو أسي، وأيهم بدور وهم جميعاً طلاب جامعيون، اعتقلتهم الشرطة السورية بعد مشاركتهم في اعتصام أمام و أطلق سراحهم ، ولكنهم أحيلا إلى المدعي العسكري " القضاء العسكري " الذي وجه إليهما تهمة "إثارة الشغب"؛ وبجلسة المحاكمة الخامسة وبعد ان سمى المدعى عليهم شهود الدفاع قرر قاضي الفرد العسكري تحويل الشهود الى المتهمين وضمهم لملف القضية, والشهود هم– ايمن شبيب الدين – ايمن كمال مراد – ربيع نوفل الشريطي – حسين داوود – عبد الله الحلاق. وفي 12-3-2006 تم اعتقال د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية؛ حيث اعتقلته سلطات الأمن السورية في مطار دمشق الدولي الساعة الثالثة ظهراً وكان عائداً لتوه من الخارج بعد رحلة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والفرنسية باريس، واحتجز لمدة أربعة أيام بناء على ثلاثة أوامر منفصلة بالقبض عليه، وأطلق سراحه في 16-3-2006، ولكنه أحيل إلى محكمة أمن الدولة في دمشق التي لم تعقد أية جلسة حتى الآن. وقامت السلطات السورية باستخدام القوة لتفريق المعتصمين بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث 12 آذار من عام 2004 المؤسفة كما قامت باعتقال عدد من المشاركين في التظاهرة كان من بينهم النائب السابق رياض سيف وكل من إسماعيل محمد (طالب) وزبير عبد الرحمن حيدر واسعد شيخو ورجال تمر مصطفى، من الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي في سورية ثم أفرجت عنهم بعد ساعات. وفي الأحد 12/3/2006 أيضا أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاما بالسجن بحق ابراهيم خليل حساني وإيهاب الأبكع بالسجن ثلاث سنوات، بينما حكم على معاوية أحمد حيجو بالسجن ست سنوات أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بنفس التاريخ حكماً بالسجن على المواطن السوري الكردي صلاح محمد بن إبراهيم لمدة سنتين ونصف. و في الأحد 19/3/2006 حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالسجن سنتين ونصف على "بلخاتي عبدو" و"محمد خليل علو" و"ولات يونس" و على "صادق علو" و"لقمان عثمان" بالسجن سبع سنوات وعلى "علي محيي" بالسجن ستة اشهر كما حكمت أ بالسجن عشر سنوات على احمد حاج عمر بينما حكمت على الأردني الفلسطيني أبو ميالة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات مع الطرد خارج سورية وعقدت المحكمة العسكرية في القامشلي يوم الخميس (16/3/2006) جلسة لمحاكمة المحامي السوري صبري ميرزا بتهمة ملكية موقع "أخبار الشرق" المحظور علما ان موقع أخبار الشرق يتبع معهد الشرق في لندن وتمت أيضا بنفس اليوم البدء بمحاكمة المواطن عبد القادر حسن الذي وجه إليه اتهام بنشر أخبار كاذبة واعتقلت أجهزة المخابرات السورية المواطن المسن وليد الكبير( محافظة القنيطرة) من مقهى الروضة بدمشق يوم الاثنين 20 آذار (مارس) على خلفية حوار. وفي ظهر الثالث والعشرين من مارس/آذار 2006 ألقت قوات الأمن السورية القبض على علي العبد الله وبعد ذلك عادت قوات الأمن واعتقلت ابنه محمد وفي27/7/2005 أحيلا الى القضاء العسكري وفي 4-10-2006 أفرج قاضي الفرد العسكري عن الكاتب علي العبد الله ونجله محمد بعد إصدار الحكم بقضيتهم بالسجن لمدة ستة اشهر وفي حلب " شمال سورية " اعتقل الأمن العسكري في التاسعة مساء من يوم 25 مارس/آذار 2006 سمير نشار وأطلقت سراحه مساء 27 مارس/آذار 2006. وفي 26-3-2006 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً شديدة بالسجن عشر سنوات بحق ثلاثة طلاب جامعيين وهم - محمد أسامة كاش من إدلب - عبد الرحمن الشريف من درعا- حسين رجب العبود من دير الزور ,وفي 26 مارس/آذار أيضا اعتقلت السلطات السورية فايز الحلاق بسبب قصة قصيرة ألفها وأطلق سراحه في وقت لاحق. أما في حلب فقد اعتقلت المخابرات العسكرية بتاريخ 26-3-2006 المهندس محمد أبو النصر جواد عجم ,أما في27 مارس/آذار2006 فتم اعتقال هلال رجب ثم أخلي سبيله في منتصف الليل,وفي 27مارس/آذار 2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية أنور حمودة وعامر خيزرانة وهما طالبان جامعيان، وأيضا في 27-3-2006 أحالت السلطات السورية حوالي خمسة وثلاثين مواطنا سورياً اغلبهم أحداث (تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً) إلى قاضي التحقيق الثالث بحلب. وكان هؤلاء وغيرهم قد اعتقلوا مساء يوم 20 آذار/مارس نتيجة حملة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها أجهزة الأمن السورية في أحياء حلب أثناء احتفالاتهم بعيد النيروز الكردي. وقد وجهت إليهم تهم (إلحاق الضرر بالأموال العامة ومقاومة السلطة وإثارة الشغب) بالدعوى رقم أساس /719/ تاريخ 27/3/2006، وقد تم إطلاق سراح ثمانية عشر منهم بهذا التاريخ واطلق الباقي في أوقات لاحقة من عام 2006 وفي 27-3-2006 ايضاً داهمت قوات الامن ورشة للتطريز في مدينة حلب وألقت القبض على وضاح نصري بن محمود ثم في 27-4-2006 أطلقت سراح نصري. وفي 31 مارس/آذار 2006 اعتقلت المخابرات العسكرية عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان محمد غانم وهو كاتب وصحفي ايضاً، وفي 6/6/2006 أصدر قاضي الفرد العسكري في محافظة الرقة حكما بالسجن على غانم لمدة سنة واحدة وقد تم تخفيف الحكم لمدة ستة وفي السبت 30-9-2006 أفرجت السلطات السورية عنه ولكن غانم فوجئ بأن وزارة التربية التي قامت بكف يده عن العمل علماً انه وضع نفسه تحت تصرف مديرية التربية بالرقة فور خروجه من السجن.وعليه قرر غانم إقامة دعوى ضد وزارة التربية وسجلها بالمحكمة العمالية بالرقة بالدعوى أساس رقم 157 لعام 2006. وفي شهر آذار أضافت محكمة الجنايات في دمشق اتهامات جديدة بحق الناشط المعتقل كمال اللبواني منذ تشرين الثاني –نوفمبر- 2005 ، هي تهمة الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على ممارسة العدوان على سوريا.بالإضافة إلى التهم السابقة ومع بداية شهر نيسان-ابريل أصدرت محكمة امن الدولة بدمشق الأحد 2/4/2006 حكماً بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان (63 سنة) من مدينة حلب بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى السجن لمدة 12 عاما وفي3/4/2006اعتقلت المخابرات العسكرية بطرطوس الضابط المتقاعد سامي العباس (56سنة) وما لبثت ان أطلقت سراحه في اليوم. وفي7/4/2006اعتقل الطالب الجامعي عبد الله الحلاق من منزله في مدينة السلمية ( محافظة حماة . وفي 10-4-2006 اعتقلت الأجهزة الامنية في مدينة حلب "شمال" د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية اثر إعلان مجلس إدارة المنظمة الوطنية المنتحب وتولي قربي رئاسة المنظمة وما لبث ان تم الإفراج عنه في اليوم التالي. وفي صباح الاثنين الواقع في 10-4-2006 اعتقلت السلطات السورية شهاب شحود وهيثم قطريب،من مدينة السلمية "محافظة حماة"بسبب تصوير مستندات ممنوعة. وبتاريخ 18-19-20\4\2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة درعا-16- شخصا عرف منهم السيد مصعب الجهماني, بدعوى انتساب هؤلاء الى تيار سلفي ديني. واعتقل الأمن السياسي في حلب بتاريخ 19/4/2006 المواطنين: جيهان محمد علي، عدنان خليل رشيد، وحيد جهاد مصطفى، فوزي علي قهوة. . وفي الفترة بين 21 إلى 27 نيسان / إبريل 2006 اعتقلت السلطات الأمنية السورية المهندس الكهربائي تيسير محمد جلال نعسان وزميله مدرس الكيمياء والفيزياء غسان مكاوي. وقد ألقي القبض إثر عودتهما من لبنان بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي . . كما نقل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في العاصمة السورية بأن المعتقل محمد شاهر حايصة (26 عاما) من صوران في محافظة حماة قد توفي بشهر نيسان /ابريل في سجن صيدنايا بأزمة قلبية مع وجود أثار تعذيب تعرض له خلال فترة.وقد وجهت لمدير المركز تهمة نشر أخبار كاذبة بعد نشره لهذا الخبر, وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الشاب عبد الجبار أحمد العلاوي (حوالي30 عاماً) من قرية أبو الظهور بمحافظة إدلب قد اعتقل في شهر نيسان/ابريل لدى وصوله إلى الحدود السورية قادماً من العراق وبتاريخ الثلاثاء 18/4/2006اعتقلت السلطات الأمنية السورية الناشط حسين داوود من مدينة السلمية في محافظة حماة. . وفي الأحد 30/4/2006 حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على محمود أيوب عثمان بالسجن 3 سنوات و بالسجن سنتين ونصف على ابراهيم خليل محو كما حكمت على سعيد محمود خالد بكري من محافظة حلب بالسجن لمدة أربع سنوات وبتاريخ 1-5-2006 اعتقلت أجهزة الأمن في مطار دمشق الدولي المعارض السوري فاتح جاموس احد قيادي حزب العمل الشيوعي وفي 13-5-2006 أحيل فاتح جاموس الى القضاء العادي وفي 18-6-2006 أصدر قاضي التحقيق السابع وخلافا لادعاء النيابة العامة قرارا قضى بمحاكمه جاموس أمام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة إذاعة أخبار كاذبة وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة " 11" في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س وبعدها صدر المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم وقد شمل هذا العفو جاموس. وفي7/5/2006 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتاريخ أحكاماً على عشرة من المعتقلين على خلفية إسلامية:: 1-محمود حجي عرب 8 سنوات 2-أسامة الشافعي3 سنوات 3-محمود الشافعي 7 سنوات4-مصعب حجي حسين 9سنوات 5-اسماعيل مصطفى9 سنوات6 -عبد القادر مراد 7 سنوات7-محمد توفيق مراد 4 سنوات 8 -هابيل بدرو3 سنوات 9-محمد خليل 8 سنوات 10- محمد شريف داوود- 8 سنوات وفي شهر أيار شهدت سورية أسوء موجة اعتقالات منذ إجهاض ربيع دمشق في بداية الألفية الثالثة, وكانت هذه الاعتقالات قد تمت على خلفية توقيع 134 مثقفاً سورياً الى جانب 138 مثقفاً لبنانياً على سمي وقتها إعلان بيروت دمشق – دمشق بيروت وفور إعلان هذا الإعلان قامت السلطة بحملة اعتقالات واستدعاءات إضافة لطرد 17 شخص من عملهم, وحول المعتقلين استقرت السلطة على اعتقال 10 أشخاص هم محمود عيسى، ميشيل كيلو، خليل حسين، أنور البني، سليمان الشمر، نضال درويش، صفوان طيفور، محمود مرعي، غالب عامر، محمد محفوض..في حين كان حظ رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان د. عمار قربي والكاتب فايز سارة والناشط د. حازم النهار و الناشط كمال شيخو والسيناريست خالد خليفة و عباس عباس أفضل من سابقهم لان السلطات اكتفت بالتحقيق معهم دون اعتقالهم . و كانت البداية في 14-5-2006 حيث اعتقال الكاتب ميشيل كيلو وفي 17-5-2006 أحيل كيلو الى قاضي التحقيق رغيد توتنجي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق كيلو وفي الخميس 19-10-2006 وافق قاضي الإحالة بالقصر العدلي بدمشق على إخلاء سبيل كيلو بكفالة نقدية وقدرها ألف ليرة سورية " 20 دولار أمريكي", وبدلاً من ذلك فوجئ الجميع بقرار قاضي التحقيق بتوجيه تهم جديدة للسيد كيلو بنفس تاريخ الموافقة على إخلاء السبيل تتضمن تعريض سورية لخطر أعمال عدائية - إضعاف الشعور القومي وفق المواد 278-285 النيل من هيبة الدولة –إثارة النعرات الطائفية والمذهبية -وذم وقدح….وفق المواد 287 -307-376 وتعتبر اغلب تلك التهم تهم جنائية الوصف و قرر القاضي الإبقاء على اعتقاله و تمت إحالة ملف كيلو الى الغرفة الثانية بمحكمة الجنايات بدمشق وفي 16-5-2006 اعتقل كلاً من المحامي محمود مرعي و نضال درويش وفي الاربعاء17-5-2006 اعتقلت السلطات الأمنية السورية الدكتور صفوان طيفور وغالب عامر عضو المكتب وفي 16-7-2006 قرر قاضي التحقيق الثاني إخلاء سبيل الأربعة بكفالة مقدارها ألف ليرة سورية " 20 دولار " بعد ان أعيد استجوابهم وأفادوا بأنهم لم يوقعوا بيان إعلان بيروت–دمشق وفي 22-10-2006 أصدر قاضي التحقيق قراراً بمنع محاكمتهم وعلى خلفية الملف ذاته اعتقل ظهر يوم الخميس 18-5-2006 السيد محمد محفوض وفي 5-9-2006 أطلقت السلطات السورية سراح محمد محفوض بكفالة قيمتها ألف ليرة سورية (عشرون دولارا اميركيا) على ان يحاكم طليقا أما محمود عيسى و خليل حسين وسليمان الشمر فقد تم اعتقالهم في 17-5-2006 وتم استجوابهم أمام قاضي التحقيق في القصر العدلي بدمشق في 21-5-2006 وبنهاية الاستجواب وجه القاضي تهم تندرج تحت المادة 285 وما يشابهها وفي 25-9-2006 قرر قاضي الإحالة حليمة حيدر الموافقة على إخلاء سبيل كل من محمود عيسى – خليل حسين – سليمان الشمر, بكفالة وقدرها 1000 ليرة سورية " ما يعادل 20 دولار أمريكي " وفي 22-10-2006 قرر قاضي التحقيق الثاني توجيه تهم جديدة لهم كما قرر القاضي ايداعهم بسجن دمشق المركزي " عدرا ", وعليه اعتقلت للمرة الثانية دورية من الأمن الجنائي في حمص الناشط محمود عيسى الاثنين 23/10/2006 في حين ان سليمان الشمر وخليل حسين تواريا عن الأنظار في ظل وجود مذكرات اعتقال بحقهما, تمت إحالة ملف الثلاثة الى الغرفة الثانية بمحكمة الجنايات بدمشق ,وأخر معتقلي إعلان بيروت- دمشق المحامي أنور البني الذي اعتقل يوم الأربعاء 17-5-2006 وتم استجوابه في 21-5-2006 وفي 20-11-2006 استجوبت محكمة الجنايات الأولى بدمشق البني استجوابا إداريا, وكانت التهم الموجهة للبني: تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة وفق المادة " 286" - الانتماء الى جمعية ذات طابع دولي وفق المادة " 288 " - ذم وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية والقضائية وفق المادتين " 376" و" 378 " وتم تحديد مواعيد جلسات لمحاكمة البني. وكان الفصل الأخير في هذا الملف إصدار رئيس مجلس الوزراء السوري القرار "2746 " بتاريخ 14-6-2006 والقاضي بفصل 17 موظفا من الخدمة دون إبداء الأسباب ويعتقد ان فصل هؤلاء تم على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت دمشق او بسبب تأييدهم له وفي 30-5-2006 اعتقلت السلطات الأمنية السيدين: ياسر ملحم وعمر ادلبي وقد أطلق سراحهم بعد يومين.وفي محكمة بداية الجزاء السادسة بدمشق بتاريخ 31 -5-2006 جرت محاكمة الصحفي راشد عيسى والموسيقي حسام بريمو بتهمة قدح وذم بحق نبيل اللو مدير دار الأسد للثقافة حيث قاما بنشر مقال عن الفساد الذي قالا ان اللو مسؤول عنه وفي الأحد 4-6-2006 اعتقلت السلطات الأمنية السورية مرعي عمران حيث حاول تصوير شقيقه المعتقل بواسطة هاتف خلوي أمام محكمة امن الدولة عندما أحضرته سيارة السجن, وقد تم استجوابه بتاريخ 10-6-2006 أمام محكمة صلح الجزاء وتم الإفراج عنه بنفس اليوم. ومع بداية حزيران-يونيو قامت السلطات السورية باعتقال عبدالله عبد الرحمن الزعبي على الحدود السورية الأردنية قادما من دولة الكويت ايضاً في أوائل شهر حزيران (يونيو)اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة الرقة الطلاب الجامعيين محمد راجح وعبد الرزاق البيرم وعلاء شاويش بالإضافة إلى طالب الثانوية فراس المدوح والموظف عبد الرحمن الشنان دون معرفة الأسباب. وفي ليل الاثنين 19-6-2006 داهمت دورية للأمن السياسي منزل الناشط عبدو خلف ولو واعتقلته وفي 29-9-2006 أفرجت السلطات السورية عن عبدو خلف ولو.وذلك بعد التحذير الذي أطلقته المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان اثر تردي حالته الصحية. ويوم الجمعة 9-6-2006 قامت الأجهزة الأمنية باعتقالات واسعة في بلدة عربين القريبة من دمشق وأضاف عرف منهم 18 شاب هم: احمد غزال – محمد الكحالة – سمير جندلي وأخوه فراس الجندلي – احمد يونس – احمد ابو شوارب –أسامة الشريف – محمد الخضري – زاهر حويشان – محمد الشيخ يوسف – محمود ابو ناب- سمير الغريب – خالد الحسن – محمد هابط -جلال الأبرص- حسن عبد الفتاح- محمد النحيف، - سامر بن عبد الفتاح كوكة" (22 سنة) ويعتقدان توقيف هؤلاء له علاقة بالعملية الإرهابية التي استهدفت مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري يوم الجمعة 2-6-2006 في الأحد (25/6/2006) حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق على محمد أسامة سايس (31 عاما) بالإعدام بتهمة الانتساب الى تنظيم الأخوان ثم خفضت الحكم إلى 12سنة
وبعد يومين أي
في 27/6/2006 حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق على عبد الرحمن الموسى
(43
سنة- حماة)
بالإعدام ثم خففت الحكم إلى 12 سنة
سجن.
ايضاً بتهمة الانتساب الى جماعة الإخوان المسلمين. وكما رحل السايس من
بريطانيا كان عبد الرحمن الموسى قد رحل قسرياً من الولايات المتحدة لسورية
في 19/1/2005 لمخالفته لقوانين الهجرة.
وفي الرابع من
آب/ أغسطس اعتقل الأمن السياسي من مدينة حلب أربعة مواطنين إبراهيم خليل بن
رحمان(58 سنة) وعزت عثمان بن حسين( 33
سنة)
ومحمد عبدو خليل (42 سنة) وصلاح محمد بلال بن محمد (35
سنة) . وبتاريخ 15-8-2006 أصدرت المحكمة العسكرية بحمص حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط حبيب صالح المعتقل منذ 30 -5-2005, بتهمة نشر أخبارا كاذبة واعتقل في 23/8/2006 حوالي 15 مواطنا من مدينة الرقة وهم: أحمد خلف الرومي (29 سنة) - الطالب عبد الله الشواخ الجرنب (18 سنة) -خالد سلطان- إبراهيم ملا- ياسر حسين الأحمد (29 سنة)– حسن العاشور- خلف الهويش – رمضان رمضان – صالح الرحال - عبد الفتاح شحادة – عيد الرحلان – عيسى الصالح – عيسى الطراد – مصطفى المصطفى. وفي 8-9-2006 أفرجت السلطات السورية عن أربعة من هؤلاء وهم: أحمد الخلف الرومي – حسن عاشور – رمضان رمضان – صالح الرحال. وفي 23/8/2006 ايضاً اعتقل المدرس محمد الأسعد وفي 25/8/2006اعتقل المواطن يامن الطويل,بسبب الخلفية الإسلامية والأحد 27-8-2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب المواطن أكرم وتي بن احمد . وفي نهاية شهر آب (أغسطس) 2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية عمر محمد الدغيم (26 سنة) وبتاريخ 4/9/2006 اعتقلت السلطات أسامة محمد علي العلو (24 سنة) المقيم مع في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى عودته إلى سورية وفي الخميس7/9/2006 قام الأمن السياسي بريف دمشق باعتقال الصحافي مهند عبد الرحمن (25 سنة) وفي 23/9/2006 أفرجت السلطات عن الصحافي مهند عبد الرحمن بتاريخ الخميس 14-9-2006 اعتقل فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية محمد حجي درويش حتى 20-9-2006 حيث أطلق سراحه وفي 19/09/2006 حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالسجن خمس سنوات على المواطن عمار نعسان بتهمة الانتساب إلى تيار سلفي.كما حكمت الأحد 24-9-2006 على " ولاة خليل رشيد " بالسجن لمدة خمس سنوات وتم تخفيض الحكم الى سنتين ونصف سجن وأفرج عنه بسبب تنفيذ مدة الحكم.كما أصدرت ذات المحكمة يوم الأحد 1/10/2006 حكماً بالسجن على المواطن أنس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب توجهاته الإسلامية, وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 8/10/2006 حكماً بالإعدام على المواطن أحمد بن مصطفى إبراهيم السيد (حلب – 43 سنة) بموجب القانون 49/1980 ثم خفض الحكم إلى فترة 12 سنة سجن بتهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين. وبتاريخ الثلاثاء 3-10-2006 اعتقل الأمن السياسي المهندس غسان اسماعيل وأحيل الى القضاء العسكري ورفض قاضي الفرد العسكري إخلاء سبيله. وفي الخميس 5\10\2006 قامت الأجهزة الأمنية السورية بقمع وتفريق الاعتصام السلمي أمام مجلس الوزراء السوري بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الذي أجري في محافظة الحسكة السورية عام 1962, وقد قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المشاركين وأخلت سبيلهم بعد ساعات. ومن 27 حتى29-10-2006 ارتفع عدد الضحايا الذين غرقوا نتيجة السيول والفيضانات التي شهدتها محافظة الحسكة خلال هذه الفترة الى احد عشر شخصاً بينهم اثنان من عناصر الإطفاء وفقدان أكثر من عشرة أشخاص ومحاصرة العديد من القرى بالمياه وغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من المواشي إضافة الى انهيار منازل . وهذه الكوارث كانت بسبب فتح السلطات التركية لمجريين من سد خانكي على نهر الخابور في تركيا على منطقة رأس العين, ولوحظ التباطؤ في رد فعل السلطات المحلية لمحافظة الحسكة وعدم اتخاذها الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لها.وتعدلت الأوضاع نوعا ما بعد اعتبار المنظمة الوطنية منطقة الحسكة منطقة منكوبة وشاركت عبر أعضاءها في لجنة تقصي الحقائق وتقدير الخسائر على الأرض. و بتاريخ( 2-14)-11-2006 اعتقل الأمن السياسي في بلدة الدرباسية التابعة للقامشلي المواطنين لقمان محمد محمد وأحمد محمود فرحو ونقلا إلى دمشق إثر عودتهما من زيارة إقليم كردستان-العراق.
وفي الأحد 5/11/2006
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
مجموعة من على عبد الصمد الجاجة بالسجن ست سنوات.وحكمت
على كل من محمد عبد
الوهاب العمادي وأحمد حجازي وعبد الحميد طباع بالسجن خمس سنوات.
وحكمت على فراس
حمود وأحمد الموصلي وحذيفة قزرباش وبسام الأصفر وإياد نيربية ومحمد حمامة
بالسجن
ثلاث سنوات. وفي 11-11-2006 قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال كل من غزوان الشوا وجهاد الكيال وبشير صلاح الدين أبو اللبن ومشير صلاح الدين أبو اللبن وإياد الخراز وهاشم عبد المنان بايرلي وفي الأحد 24/12/2006 تم إطلاق سراح بشير أبو اللبن وهاشم بايرلي وفي الاثنين 13/11/2006 اعتقلت السلطات السورية مراد نجل الشيخ معشوق الخزنوي على الحدود الأردنية السورية وما لبثت ان أفرجت عنه بعد ساعات مع الاكتفاء بمنعه من السفر. وفي الثلاثاء 14/11/2006 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً بحق مجموعة العتيبة بحيث : حكمت على كل من أحمد علي حرانية وحسين جمعة عثمان وسامر أبو الخير ومحمد عبد الحفيظ كيلاني ومحمد عز الدين ومحمد علي حرانية ونعيم مروة بالسجن ست سنوات بينما حكمت على خالد جمعة عبد العال وخالد حمامي ومحمد أحمد أسعد بالسجن سبع سنوات. وحكمت على أحمد عمر عينين بالسجن تسع سنوات وفي الأربعاء (15/11/2006) اعتقلت المخابرات السورية الطبيب محمد علي عيسى وفي يوم الخميس (16/11/ 2006) قامت شعبة الأمن السياسي في حلب بمداهمة" واعتقال كلاً من: خالد رشيد رشيد (من ناحية جنديرس)، ومحمد موسى حمكو (من قرية ميدانه التابعة لناحية راجو)، وعثمان محمد موسى حمكو (من قرية ميدانه التابعة لناحية راجو). وبتاريخ 19-11-2006 حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على الحقوقي المهندس نزار رستناوي بالسجن لمدة أربعة سنوات, بتهمة نشر أخبار كاذبة في الأحد (19/11/2006) قام الأمن السياسي باعتقال مسلم مصطفى كوتو من محافظة حلب وأقدمت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة بحملة اعتقالات واسعة بحق مجموعة من المواطنين الأكراد العائدين من شمال العراق. وفي مساء الاثنين 20/11/2006 قامت مفرزة من المخابرات العسكرية السورية بمداهمة منازل كل من عبد العزيز رفيعة، وعبد الرحمن رفيعة، وعمر رفيعة، وعبد الرحمن يوسفان وعبد العزيز يوسفان وعادل محلمي وعبد العزيز محلمي بسبب توجهاتهم الدينية. وفي الأحد (26/11/2006) اعتقلت السلطات الأمنية الدكتور جمال أبا من مدينة درعا. وفي الأربعاء(29/11/2006) أصدرت المحكمة العسكرية في دمشق الحكم بالسجن لمدة شهر بحق المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي وجرت المحاكمة وعبد العظيم طليق و استأنف الحكم إلا ان العفو الصادر في 28-12-2006 شمله. وفي3-12-2006 حكمت المحكمة العسكرية بمدينة حمص على المهندس حسن زينو بالسجن لمدة شهر ونصف. بتهمة نشر وحيازة مطبوعات غير مرخصة ,وحكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أيضا بالتاريخ نفسه على:عبد الله عيد - باسل مدراتي بالسجن لمدة خمس سنوات والحكم على احمد شاهين بالسجن لثلاث سنوات. وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10-12-2006. أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكماً بالسجن لمدة 12 عام على محمد ثابت حللي بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين كما أصدرت حكمها بالسجن على قنبر حسين قنبر " كردي " و الحكم على مصطفى الفحل بالسجن ثلاث سنوات. وبتاريخ الأربعاء 13-12-2006 اعتقلت أجهزة الأمن السوريّة في مدينة طرطوس الأستاذ فائق المير من قيادات حزب الشعب" المعارض"وفي20-12-2006 أحيل المير الى القضاء العادي ,ومساء الأربعاء 20-12-2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب السيد محي الدين شيخ آلي " 53 عاماً ", سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي) من مقهى النخيل بمنطقة محطة بغداد بحلب وفي 24 / 12 / 2006، حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على حسين إبراهيم بن حسن بالسجن لمدة ستِ سنوات والحكم على عبد الكريم الأحمد بن خالد ومعاوية الرحال بن بشير بالحبس لمدة سنة ونصف إضافة للحجر والتجريد المدني والحكم على مازن عبد القادر الخطيب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. محكمة أمن الدولة أنشأت هذه المحكمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79بتاريخ 2/10/1972 وبالمرسوم التشريعي رقم57 بتاريخ 1/10/1979 بناء علي أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2في 25/2/1966، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 بتاريخ 20/3/1968. وتستطيع تلك المحاكم أن تحاكم كل شخص بما في ذلك المتمتعين بحصانة خاصة مثل أعضاء البرلمان (المادة 6). و حلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية. وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها لا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. كما أن أحكامها مبرمة ولا تقبل الطعن لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم. الممنوعون من السفر : نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر التنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر, غيرانّ أجهزة الأمن تمنع أيّ مواطن تريد من السفر خارج القطر دون حكم قضائي مخالفة بذلك الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة وابسط حقوق الإنسان. وكثيرا" ما يودع المواطنون صديقهم لسفره خارج القطر، ثمّ ما يلبثون أن يروه بعد ساعات من إقلاع طائرته، على نحو ما حدث لرئيس المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمار قربي, إذ انه ممنوع من السفر بمذكرة تابعة لإدارة امن الدولة " الفرع 255" ومذكرة من فرع الأمن الخارجي " الفرع 279" إنّ السلطات السورية مطالبة من جميع المواطنين السوريين بالكفّ عن أسلوب منع السفر لأنه أسلوب مخالف لجميع المبادئ الدستوريّة، ولا يليق بالدولة القانونيّة الحديثة. المعتقلون السوريون خارج سورية السوريون في لبنان المنظمة الوطنية رصدت عدة اعتداءات على مواطنين سوريين مقيمين في لبنان حيث تم حرق خيام في منطقة البقاع بلبنان يستخدمها عمال سوريون كمأوى لهم, - مقتل ثلاث مواطنين سوريين اثر اعتداءات من قبل مجهولين -عودة عشرات الآلاف من العمال السوريين إلى سورية وسط اعتداءات على الحافلات التي تحمل لوحات سورية. - الاعتداء بالضرب على عدد من السوريين منهم العامل السوري عبدالله الحسن (16عاما) الذي تعرض لاعتداء من جانب مجهولين مقنعين يرتدون ثياباً سوداء اقتحموا محطة للوقود تقع على طريق بلدتي رميش - عيتا (135 كلم جنوب بيروت)، حيث يعمل العامل السوري وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن يقوموا بتكبيله وربطه بكرسي مع إغلاق فمه بشريط لاصق. من جانب أخر: لم تكن نتائج الاعتداء الإسرائيلي على لبنان "تموز – يوليو" مقتصرة عليه فقط بل وصلت نتائجها الكارثية الى العمال السوريين في لبنان حيث استشهد أكثر من 35 مواطنا سوريا جراء القصف الوحشي الإسرائيلي على مزارع لبنانية يعمل بها مزارعون سوريون. معتقلون سوريون في اسبانيا بعد اعتقال السلطات الإسبانيّة للصحافي السوري تيسير علّوني تم في عام 2006 تثبيت الحكم الصادر بحق علوني بالسجن لمدة سبع سنوات, والمنظمة الوطنية طالبت القضاء الإسباني السماح لعلوني باستئناف الحكم الصادر بحقه طليقاً وخاصة وانه بعاني من أمراض عدة المعتقلون السوريون في إسرائيل: يعاني معظم هؤلاء الأسرى من أمراض مزمنة نتيجة تردي الأوضاع الصحية والإنسانية التي يعيشونها، والمعاملة السيئة التي يتلقونها، مما نتج عنه وفاة أحد الأسرى مؤخرا وهو الأسير السابق هايل أبو زيد بسبب إصابته بسرطان الدم حيث أهمل علاجه داخل السجن. -كما ان الأسرى: بشر سليمان المقت وسيطان نمر الولي وعاصم محمود الولي إضافة لصدقي سليمان المقت المعتقلين منذ " 21 عاماً " بحاجة الى عناية طبية فورية في ظل تلكؤ إدارة سجون الاحتلال عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة -وفي الجمعة 9-6-2006 أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلى عن الأسيرة السورية آمال محمود المعتقلة في سجن تلموند الإسرائيلي بمدينة عكا المحتلة منذ 24/ 12/2001 على ان تخضع الى الإقامة الجبرية في قريتها مجدل شمس في الجولان. -إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية طالبت السلطات السورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لوضع ملف الأسرى السوريين من أبناء الجولان المحتل على جدول أولويات السياسة السورية والعمل بكافة السبل للإفراج عنهم و تطالب المنظمة جميع المنظمات والهيئات العربية والدولية لحقوق الإنسان وخاصة الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال والحكومة السورية لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى...إن تعنت الاحتلال من جانب, وإهمال الحكومة السورية من جانب آخر جعلا ملف الأسرى السوريين عرضة للتجاهل لزمن طويل. -أمّا المواطنون السوريون في الجولان ومزارع شبعا فيعانون أسوأ أنواع الاضطهاد والقمع والاستبداد من الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي الذي حاول فرض الهويّة الإسرائيليّة عليهم. إنّ محاولة إسرائيل تغيير جنسيّة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتلّ هو أعلى درجات الاعتداء على حقّ الحريّة، وهي خطوة غير مسبوقة في العصر الحديث. من جهة أخرى فانّ إسرائيل، تمنع الموطنين السوريين من الاتصال بأهلهم في الأراضي السوريّة، وهذه القطيعة تستهدف قطعهم عن محيطهم الثقافي والتاريخي والاجتماعي. بعض الأسرى السوريين المصابين بمرض عضال: 1- بشر سليمان المقت المعتقل منذ عام 1985 عاصم محمود الولي المعتقل منذ عام 1985 2- كميل سليمان خاطر المعتقل منذ عام 2001 سيطان نمر الولي المعتقل منذ عام 1985 صدقي سليمان المقت المعتقل منذ عام 1985 عباس صالح عماشة -2003 3- شام كمال شمس-2003 سميح سليمان سمارة -2001 9 كمال عطا الله الولي -2003 10- رؤوف غسان 11- نوفل عيسى 12- وئام محمود عماشة 13- أمل حمد عويدات. 14- لؤي بهجت مرعي 15-جولان سميح أبو خير 16-نديم فريد القضماني 17-25 -تسعة معتقلين من قرية الغجر وهم: رؤوف غسان نوفل عيسى - حسين حسن ياسر قموز -يوسف سعد جميل قهموز -احمد جميل ياسر قهموز -سعد جميل ياسر قهموز -حاتم احمد محمد الخطيب -حسين علي احمد الخطيب -احمد عبدو محمد الشمالي -محمد عبدو محمد الشمالي المعتقلون السوريون في العراق: علمت المنظّمة أنّ القوات المتعددة الجنسيات تعتقل حوالي /250/ مواطن سوري في السجون العراقية والأمريكية في العراق، وأنّ هذه القوات تعاملهم معاملة لا تتفق وقواعد معاملة السجناء التي نظّمتها الاتفاقيات الدوليّة، إضافة إلى ورود معلومات إلى المنظّمة تفيد أنّ /120/ مواطن سوري مفقودون في العراق، وأنّ أخبارهم مقطوعة.، وسعت المنظمة عبر القنوات الدبلوماسية لمعرفة مصير المساجين السوريين في السجون العراقية لإعادتهم إلى أرض الوطن أو توكيل محامين لهم. واعتبرت المنظمة إغلاق الحدود العراقيّة السوريّة إجراء يمس بحقوق المواطنين السوريين واعتبرت المنظمة ان ما يجري في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان لا يعد شأنا" داخليّا وطالبت كافة المثقفين في العالم أن يرفعوا صوتهم ليضعوا حدّا" لهذه الكارثة الإنسانيّة. -وبنفس الإطار اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكية 11 سائقاً سورياً يعملون على شاحنات لنقل الحبوب إلى العراق، ولم تعرف أسباب اعتقال هؤلاء -وفي (6/2/2006) أفرجت وزارة الداخلية العراقية عن 12 معتقلاً سورياً من المجموعة التي اعتقلت من مقر جمعية الفيحاء المرخصة رسمياً بينما تخلف إطلاق ثلاثة منهم بسبب بعض الإجراءات الإدارية. وقد اعتقلت المجموعة المؤلفة من 15 مواطناً سورياً بتاريخ 29/11/2004 وحكم عليهم بالسجن لمدة عام لأسباب غير مفهومة، وانتهت محكوميتهم بتاريخ 28/11/2005 وتأخر الإفراج عنهم لأسباب غير معلومة. أيضا, والمفرج عنهم اليوم هم: أحمد محمد درويش – محمد أمين حفار – أحمد حسين الكبع – عبد الوهاب سنكري – عامر مصطفى جيعان – محمد ضياء الدين عساف – مؤيد محمد علي صوان – مصعب الخلف – محمد شمسي حاج باكير – مصطفى أحمد مدلج – محمد عماش محمد – أحمد الشطي اما الثلاثة الباقين من المجموعة فهم: عبد الله جولاق -ياسر الصايل - حمد العجيل. -وأفادت أسرة المواطن السوري خليل حمادة بن سليمان أنه سافر إلى العراق بقصد التجارة فاعتقل من الموصل ولم تسمع أسرته عن أخباره شيئاً بعد اعتقاله -وفي 15/7/ 2006 اعتقلت الداخلية العراقية صالح فوزي المدني (25 سنة) من الشارع لمجرد كونه سوري وعثر على جثته في أحد شوارع بغداد مقتولاً وممثلاً بجثته في أوائل شهر آب/أغسطس 2006. -ومع بداية شهر تشرين الأول – اوكتوبر اغتيل الشابين التوأمين زيد و زيدون (17 سنة) أبناء اللاجئ السياسي أحمد محمد ديب تركاوي (حمص) على يد عصابة مسلحة. - من ناحية ثانية تعرض المواطن السوري الكردي محمود داغستاني للخطف والقتل بدم بارد في العراق حيث خطفته مجموعة مجهولة مع ستة أشخاص آخرين غير سوريين - وفي 21-10-2006 كان الصحفي حسين فقه "سوري كردي من عفرين "مراسل مجلة ليلان قد غادر الأراضي السورية الى العراق وأثناء عودته الى سورية اختفى إثره وتبين فيما بعد انه قد اعتقل من قبل القوات الأمريكية عند معبر ربيعة الحدودي و أودع سجن ابوغريب - وفي الثلاثاء 19/12/2006 أفرجت القوات الأمريكية عن المواطن السوري محمد عبد القادر قطان (حلب) بعد أن أمضى زهاء سنتين في السجون الأمريكية في العراق بدون سبب، وأفرج نفس اليوم عن المواطن السوري عبد الغني مصطفى حمدو (المنطقة الساحلية) الذي أمضى حوالي عام في السجون الأمريكية في العراق بدون إبداء الأسباب، وبدون محاكمة. ومن المعروف أن كثير من المواطنين السوريين اللاجئين في العراق على خلفية معارضتهم للنظام في سورية قد تعرضوا للاعتقال والخطف والقتل في العراق. ولقد حاول بعض المواطنين السوريين العودة إلى سورية بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003، لكن السلطات الأمنية السورية لم تسمح لبعضهم بالدخول وسمحت للبعض الآخر واعتقلت بعضاً منهم وحولتهم إلى محكمة أمن الدولة حيث أصدرت على بعضهم أحكاماً مختلفة بالسجن. المعتقلون العرب في سورية -اعتقلت السلطات السورية في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الطالب الجامعي البحريني جاد تيسير صبحي -وشهدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق محاكمات عرب اعتقلوا في سورية على خلفيات وتهم مختلفة منهم أربع شبان فلسطينيين من مخيم اليرموك بدمشق وهم:
1-
يحيى قاعود (28
سنة) فلسطيني
2-مجد
دحمان (23 سنة) فلسطيني -وفي17/8/2006 اعتقلت السلطات السورية المواطن الفلسطيني ماهر سليمان نجمة من مخيم اليرموك بدمشق بسبب خلفيته الإسلامية. -وفي الأحد 24/12/2006 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق حكما بالسجن 8 سنوات بحق الفلسطيني اللبناني محمد مصطفى اسماعيل. الأهواز بتاريخ 11-5-2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء الخميس رئيس منظمة تحرير الأهواز السيد فالح عبد الله المنصوري القادم من هولندا ويحمل الجنسية الهولندية كما اعتقلت السلطات السورية السيد طاهر علي مزرعة المعروف بابي نضال الأحوازي كما اعتقلت السلطات السورية بنفس التاريخ السادة: 3- عبد الرسول علي مزرعة التميمي(أبو توفيق), لاجئ لدى الأمم المتحدة فرع سورية 4- موسى مهدي سواري (34 عاما)- طالب جامعي و لاجئ و مقبول لدى الأمم المتحدة 5-عيسى الياسين (30)عاما, طالب جامعي و لاجئ و مقبول لدى الأمم المتحدة فرع سورية. 6-احمد عبد الجبار عبيات (20) عاما, لاجئ لدى الأمم المتحدة فرع سورية. 7-جمال عبيداوي (32) عاما, (طالب فرع العلوم السياسية في جامعة دمشق) 8- سعيد صاكي عودة وهو لاجئ مقبول لدى المفوضية اللاجئين وينتظر رحلته الى النرويج. إلا ان السلطات السورية وبعد أربعة أيام من اعتقالهم سلمت اغلب هؤلاء الى إيران التي أودعتهم في سجونها وحكمت على بعضهم المعتقلون العرب في ليبيا فور وصول محمود حسن شحيبر وفتح الله حسن شحيبر (فلسطينيان مقيمان في سورية) إلى مطار دمشق الدولي فجر يوم الجمعة 17-11-2006 اعتقلتهم السلطات السورية. وكان هؤلاء مع مجموعة من الفلسطينيين من المقيمين في لبنان والأردن قد اعتقلوا عام 1990 في ليبيا بتهمة انتمائهم إلى إحدى الطرق الصوفية، وأفرجت عنهم يوم الجمعة 17-11, وفي 4/12/2006 و بعد أسبوعين من التحقيق معهم أخلت السلطات الأمنية السورية سبيلهم. المعتقلون اللبنانيون في سورية: مازال ملف المعتقلين اللبنانيين في سورية عالقاً بظل إنكار السلطات السورية لوجود أي معتقل لبناني على خلفية سياسية وتصميم الجانب اللبناني على وجود معتقلين لبنانيين وصل عددهم الأعلى وفق بعض منظمات حقوق الإنسان اللبنانية الى 600 معتقل ومفقود, و طالبت الحكومة السورية بالفترة الأخيرة بالكشف عن مصير سوريين قالت أنهم اعتقلوا أو فقدوا في لبنان. وعام 2006 شهد بعض التقدم على هذا المجال إذ شكلت لجنة بين البلدين لمُعَالَجَة قضيةِ الأشخاص المفقودين السوريينِ واللبنانيينِ على حد سواء. وبعد سلسلة من الاجتماعات بين 3 أكتوبر/تشرين الأولِ 2005 و 29 أبريل/نيسانَ 2006. استلم الجانب السوري رَدّاً مِنْ الجانبِ اللبنانيِ يتَعَلُّق ب1088 سوري مفقود قدمهم الجانب السوري وُضّحا فيه مصير شخصين فقط. وفي الوقت نفسه استلم الجانب اللبناني رَدّاً حول 724 شخصَ مفقودِ لبناني في سوريا.قالوا فيه ان عشرة منهم سوريين (في حين قال عنهم الجانب اللبناني انهم حاصلين على الجنسية اللبنانية وأنّهم مِنْ اصلِ سوريِ) انهم أدينوا وخرجوا من السجن بعفو رئاسي. . أيضاً استلم الجانبُ اللبناني إجابة التي تَصِفُ مصيرَ88 شخص في السجونِ السوريةِ، إضافة إلى إمرأة لبنانية راهبةَ تدعى انهاد فايز موجودة في سَجنَ حمص المركزي بجرم تهريبِ المخدّرات. واستلم اللبنانيين أيضاً إجابة حول إعدام مواطن لبناني يدَعى بسام رياض مزالج، في 22 مايو/أيار 1995، بملحقِ يَحتوي قرارَ المحكمةَ, كما استلم اللبنانيين إجابة تَتعلّقُ بمصيرِ 32 لبناني، حوكموا بملحق بتفاصيلِ الاتهامات المثبتة ضدّهم وقال السوريون ان بعضهم أطلق سراحه وقدموا للجانب اللبناني تواريخ الحكم وتواريخ إطلاق السراح . كما قدم السوريين سجلات تحوي معلومات حول لبنانيين اعتقلوا في لبنان أثناء الوجود السوري في لبنان وقالوا انهم سلموا إلى السلطاتِ اللبنانيةِ بين 1991 2005.
الافراجات عام 2006:
.
-وفي 27
مارس/آذار 2006
تم
اطلاق
سراح
سمير نشار الذي اعتقله الأمن العسكري في التاسعة مساء من يوم 25 مارس/آذار
2006 . -وفي 7-9-2006 أفرجت السلطات السورية عن أربعة مواطنين كانت قد اعتقلتهم في 23 –8–2006 هم أحمد الخلف الرومي ، وحسن العاشور، ورمضان رمضان ، وصالح الرحال -وبتاريخ 20-9-2006 أفرجت السلطات السورية عن محمد حجي درويش حيث بتاريخ 14-9-2006 استدعى فرع فلسطين وبقي هناك حتى إطلاق سراحه. - وفي 20-9-2006 وافقت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق على طلب إخلاء السبيل المقدم للمعتقل الدكتور محمود الصارم, مقابل كفالة نقدية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية, على أن يحاكم طليقا. وكانت أجهزة الأمن السورية اعتقلته في 19 أيلول(سبتمبر) 2005 بدمشق. -وفي 23/9/2006 أفرجت السلطات عن الصحافي مهند عبد الرحمن وقد اعتقل الأمن السياسي بريف دمشق عبد الرحمن الخميس 7/9/2006 . -وأطلق سراح المواطن ولاة خليل رشيد في 24/9/2006 إثر حكم محكمة أمن الدولة عليه بخمس سنوات سجن ثم تخفيضه إلى سنتين ونصف، لأنه أنهى فترة محكوميته -في مساء "25-9-2006 "أفرجت السلطات السورية عن الناشط بسام بدرة على ان تتم محاكمته طليقا, لكن مرسوم العفو 28/12/2006 قد شمل بدرة. - وفي 25-9-2006 قرر قاضي الإحالة حليمة حيدر الموافقة على إخلاء سبيل كل من محمود عيسى– خليل حسين– سليمان الشمر بكفالة وقدرها 1000 ليرة سورية " ما يعادل 20 دولار أمريكي" مع استمرار محاكمتهم وهم طلقاء, وفي 22-10-2006 قرر قاضي التحقيق الثاني توجيه عدة تهم لهم " كما قرر إيداعهم بسجن دمشق المركزي " عدرا ", وعليه اعتقل محمود عيسى للمرة الثانية في حين ان سليمان الشمر وخليل حسين تواريا عن الأنظار. -وفي 29-9-2006 أفرجت السلطات السورية عن عبدو خلف ولو. بعد التحذير الذي أطلقته المنظمة الوطنية اثر تردي حالته الصحية وكان ولو اعتقل في ليل الاثنين 19-6-2006 -وفي السبت 30-9-2006 أفرجت السلطات السورية عن عضو المنظمة الوطنية الكاتب محمد غانم بعد أن أنهى مدة الحكم, حيث اعتقل في 31 مارس/آذار 2006 - وفي 30-9-2006 أفرجت السلطات السورية عن شفان عبدو بعد انتهاء مدة محكوميته. -وفي شهر أيلول-سبتمبر أفرجت السلطات السورية عن مواطنين سوريين أكراد كانت اعتقلتهم في 20 آذار/مارس عام 2005 إثر مشاركتهم في مسيرة الشموع الليلية احتفالاً بعيد النيروز., وعددهم 75 شخصاً -وفي 4-10-2006 افرج قاضي الفرد العسكري عن الكاتب علي العبد الله ونجله محمد بعد إصدار الحكم بقضيتهم حيث حكمت المحكمة العسكرية عليهما بالسجن لمدة ستة اشهر وكانت السلطات قد اعتقلتهما في أواخر مارس/آذار 2006. - وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة " 11" في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل المعارض السوري فاتح جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على ان تتم محاكمته طليقاً وقد شمله -في الاثنين 13/11/2006 أفرجت السلطات السورية عن مراد نجل الشيخ معشوق الخزنوي الذي أوقفته في صباح ذات اليوم على الحدود الأردنية السورية -وفي الأحد (24/12/2006) أطلقت السلطات السورية سراح بشير أبو اللبن وهاشم بايرلي " حمص " وكانت قد اعتقلتهم مع آخرين يوم السبت (11/11/2006) -ومع بداية عام2007 أفرجت السلطات السورية عن الناشط علي الشهابي المعتقل في10-8-2006 بعد شموله بالعفو الصادر في 28/12/2006 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التقرير الاقتصادي: لم يطرأ بالرغم من جملة المراسيم الاقتصادية والمحاولات الجادة التي تسعى إليها الحكومة السورية في محاولة لرفع مستوى دخل المواطن لم يطرأ رغم هذه المحاولات أي جديد يميزه عن العام أو الأعوام السابقة لجهة جملة الإشكاليات التي عانت منها الدولة منذ سنوات والتي تمثلت في تزايد نسبة البطالة وضآلة الأجور قياسا على ارتفاع السلع وتوهج ظاهرة التضخم وأخيرا انعدام شبه مطلق في خلق فرص عمل جديدة. ـ ويرجع المراقبون ذلك إلى العديد من الأسباب, كانت السياسية في مقدمة تلك الأسبـاب و داخلية خاصة بعقم الحلول التي تنتهجه الحكومة نتيجة سوء التخطيط أو انعدامه وتفشي الأمراض الاقتصادية وفقدان المحاسبة كل ذلك خلق فوضى دفع المواطن الســـوري ضريبتها. وقد لوحظ في هذا العام تزايد المراسيم الصادرة عن وزارة المالية الخاصة بالضرائـب لدرجة أرهقت المواطنين بشكل كبير تجلى ذلك في تلك المراسيم الخاصة لوزارة العــدل والنقل. ـ إن مجموع هذه الإشكاليات أنتجت كمّا هائلا من جرائم الأموال " سرقة ـ نشل ـ إساءة أمانة " 7400" سجل في محافظة حلب فقط سبعة آلاف وأربعمائة ادعاء حتى تاريـخ 28/12/2006 " وكذلك جرائم الأخلاقية من " دعارة وزنا " ـ " سجل /890/ ادعـاء في حلب حتى 28/12/2006 ". إن متوسط دخل المواطن السوري لم يتجاوز 150 دولار وهو مبلغ لا يتناسب مع حالة الغلاء العام وارتفاع أسعار السلع الرئيسة من محروقات والمواد الأولية والغذائية. ـ بقي أن نشير أن نسبة البطالة زادت 2% عن السنة الفائتة حيث تؤكد الإحصاءات الأولية أن أكثر من ثمانمائة ألف عاطل عن العمل بواقع 65% منهم من حملة الشهـــادات الجامعية وأن ذلك ما يعزز لاعتباره السبب الجوهري لتفشي الجرائم المنوه عنها. نتائج وتوصيات: بالرغم من التحسن النسبي للاقتصاد السوري إلا انه يتطلب إصلاحات واسعة وعميقة من اجل بلوغ مستويات عالية من النمو وتحقيق مستوى معيشي أفضل في ظل التحديات: 1-إن النفط ثروة ناضبة ويتوقع أن تنضب خلال عشر أعوام. 2-ارتفاع معدل النمو السكاني في سوريا 3.40%. 3- الانفتاح التجاري بأنواعه خاصة إذا تم التوقيع النهائي على الشراكة الأوربية المتوسطية. إن وضع الاقتصاد السوري يظهر أن إمكانياته غير مستغلة على نحو رشيد، بينما يمكن لهذا الاقتصاد أن يعطي نتائج أفضل بكثير، ويخلق مستوى رفاه اجتماعي أعلى، فيما لو تم تأمين الشروط التشريعية المناسبة والبنية التنظيمية المطابقة والإدارة الحسنة, إضافة الى: - مكافحة الفساد المستشري في إدارات الدولة. -عدم الاعتماد على نقل تجارب الغير وتطبيقها لدينا. - تحقيق التوازن بين دور الدولة الضروري وحضورها المكثف في إدارة الاقتصاد وبين التوجه نحو اقتصاد السوق وتفعيل القطاع الخاص. - تحقيق تنمية شاملة تقوم على ثلاثة أعمدة: النمو – الاستقرار – العدالة. - تحديد أواويات للاستثمار. -إعطاء الصناعات التصديرية أهمية أولوية للتعويض عن صادرات النفط في حال نضوبه. - وضع استراتيجية خاصة بتنمية قطاع الصناعة. -صياغة سياسة واضحة لتشجيع الصناعات التصديرية. -تطوير المعاهد الفنية المتخصصة. -تطوير البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية. -تكوين قاعدة معلومات صناعية. - إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المعرضة للتهديد. - تطوير المصرف الصناعي. -تعظيم العائد الصناعي. -توفير خدمات البنية التحتية والأساسية للاستثمار. -تطوير القدرات الإدارية والفنية لتعظيم المهارة. -إيجاد فئة المديرين الناجحين والموارد البشرية المؤهلة. -تطوير وتحديث النظام المصرفي. -إحداث أسواق مالية لتداول الأسهم. -إعادة النظر بالسياسة الضريبية وتبسيط التشريعات المتعلقة بها. -القضاء على العقبات البيروقراطية. - صياغة استراتيجية تخصصية واضحة. الحريات الصحافية والانترنت والمطبوعات 1-الحريات الصحافية : أنّ السلطات السوريّة تحتكر كلّ وسائل التعبير،وفي مقدمتها الصحف ولم تتقدم الحريات الصحفية والإعلامية في سورية عام 2006، بل شهدت تراجعاً واضحاً في العام الماضي من خلال تكريس النظرة الأحادية في كل وسائل الإعلام والعودة إلى استخدام اسلوب الاعتقال في الرد على الكلمة وشهد هذا العام اعتقال عدة كتاب وصحافيين مثل ميشيل كيلو وعلي الشهابي وعضو المنظمة الوطنية محمد غانم ومراسل صحيفة النهار اللبنانية في دمشق شعبان عبود وهنالك أدلّة واضحة على صحّة هذه الحقيقة وهو ما حصل لقناة (( الشام)) التي أعطيت ترخيصا"من قبل السلطات السوريّة ،غير أنها ما لبث أن أغلقتها بحجة عدم اكتمال اوراق الترخيص في المنطقة الحرة,وكانت السلطات قد اوقفت قبلا صحيفتي الدومري والمبكي. أما حركة النشر و التأليف وطبع الكتاب فتخضع لضوابط صارمة ، إذ لا بدّ من موافقة وزارة الإعلام, وهذه بدورها ترسل الكتاب إلى أجهزة الأمن لأخذ الموافقة . أمّا المراكز الثقافية فهي تحت سيطرة السلطات السورية,وتستخدم لشرح سياسات السلطة وأيديولوجيتها ,أمّا المواطنون المعارضون فمحظور عليهم استخدام قاعات المركز الثقافي. وقد شكلّ قانون المطبوعات رقم /50/ لعام 2001 انتكاسة في إطار حريّة التعبير، إذ حدّد عقوبات صارمة لمخالفة تعليماته تصل عقوبة السجن فيها إلى ثلاث سنوات في بعض الأحيان والغرامة إلى مليون ليرة سوريّة،كما انه وضع شروطا" صعبة لترخيص المطبعة، أو لإصدار المطبوعة . 2-الانترنت : يبلغ مجموع مستخدمي الانترنت مع نهاية عام 6200 حوالي مليون مستخدم من اصل 18 مليون عدد سكان سورية ، وهذا يوضح ضعف انتشار خدمة الانترنت حتى الآن مقارنة بعدد السكان ,وعلى صعيد خدمات الانترنت الاخرى لازالت ضيقة الانتشار وباهظة الثمن وتحتاج الى سلسة من الوثائق والاجراءات المعقدة ورغم التكلفة العالية نسبيا لاستخدام وسائل الاتصالات فى سوريا، إلا أن الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات قامت بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والمحمول بنسبة 2%و3%على التوالي،تحت اسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرفاهية) ولازال الانترنت في سورية غير حاضع لقانون يضبطه او ينظم آليته مما جعله احيانا ساحة لتصفية الحسابات ومرتعا للسباب والقذف والتشهير كما تم استغلاله من قبل السلطات السورية من اجل تشوية بعض المعرضين وناشطي الشأن العام, ويجري الحديث الان عن قانون لتنظيم النشر الالكتروني مع الخشية من ان يقيد الحريات. حجب مواقع : شهد عام 2006 تراجعاً واضحا في حرية استخدام الانترنت فبالاضافة الى الاستمرار في حجب المواقع والتضييق على المستخدمين , فقد تم حجب العديد من المواقع الجديدة من صحف ومواقع اخبارية وثقافية ودينية " اسلامية " فقد تم حجب موقع جرائد الشرق الاوسط اللندنية والمستقبل اللبنانية والسياسة الكويتية وموقع الحوار المتمدن وشفاف الشرق الاوسط اضافة لحجب مواقع البريد الالكتروني العالمية مثل الهوتميل الذي حجب في 17/7/2006 لتنضم الى القائمة الطويلة من المواقع المحجوبة مثل المواقع الكردية إضافة إلى العديد من المواقع الإخبارية مثل "أخبار الشرق" و" القدس العربي" و "عرب تايمز" و "إيلاف" و"إسلام أون لاين" ...وهذا الحجب استمر مع الشركات المزودة الجديدة. توصيات 1- إلغاء المصطلحات المطاطية الواردة في التشريعات التي تحتمل اكثر من تأويل أو تفسير. 2-إلغاء كافة اشكال الرقابة المسبقة على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام 3- إنهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي. 4- إقرار قوانين تضمن حق الوصول الى المعلومات 5-تعديل التشريعات لتتوافق مع المواثيق الدولية 6-النص على محاكمة الصحفيين بشكل حصري امام المحاكم المدنية. 7-النص على ضمان حق النقد للصحافة 8-صياغة ميثاق شرف مهني للصحفيين نابع من ارادتهم الحرة وليس بضغوطات حكومية. 9-عقد ورشات عمل تدريبية بهدف رفع كفاءة الصحفيين المهنية، وزيادة ثقافتهم القانونية 10-تحرير الصحافة من السيطرة الحكومية وحصر ملكيتها بالقطاع الخاص 11-إلغاء كافة أنواع الضرائب عن مداخيل الإنتاج للصحافة. 12- عدم قيام المؤسسات الحكومية والعامة بالتمييز في نشر اعلاناتها بين الصحف. التعليم في سورية 2006: بالتأكيد أن التعليم في سوريا قد انتشر أفقيا ليغطي كامل جغرافيا الوطن السوري، إلى درجة أن التعليم في منتصف ونهايات القرن الماضي وصل إلى قبائل البدو الرحل في بادية الشام وعلى الرغم من أن التعليم في سوريا وفق مبادىء الدستور السوري مجاني في كل مراحله، إلا أن التعليم الخاص انتشر بطريقة سرطانية متخذا أشكالا عدة يسود التعليم الرسمي في سوريا ظاهرة الدوام النصفي( مدارس بدوامين)، وظاهرة الشعب المدرسية المكتظة بالتلاميذ وإن غياب الملابس العسكرية عن أجساد التلاميذ في الألفية الثالثة، لم يقابله إلغاء التدخلات السياسية والأيدولوجية للحزب الحاكم (البعث). تم خرق الدستور الذي نص على بندين أساسيين هما (مجانية التعليم / وتكافؤ الفرص بين المواطنين).من حيث ابتداع ما يسمى بالتعليم الموازي الذي يأكل مقاعد الجامعات، ويقدمها للطلاب الأغنياء، ولا يتم ذلك إلا برفع معدلات القبول الجامعي إلى أرقام فلكية.وننوه أنه على الرغم من منع الضرب رسميا في المدارس إلا أن الضرب لازال يستعمل في القرى البعيدة. -ولأن الأزمة الاقتصادية تهز كيان الأسر المتوسطة والفقيرة بقوة، يرافق ذلك أن الكثير من الأسر السورية تسحب أولادها من المدارس، لتدفع بهم إلى سوق العمل المتوحش. الواقع الصحي في سوريا 2006 إن الجزء الأكبر من الخدمات الصحية المقدمة للسوريين يقوم بها القطاع العام من خلال المشافي و المراكز الصحية و المراكز المتخصصة, و لا يزال هذا القطاع يعاني من الترهل و الفساد الإداري كبقية القطاعات الخدمية, ويعزى ذلك لعدم استقلالية القرار الصحي فيما يتعلق بالإدارة و ظروف التخديم, إضافة إلى نقص الإنفاق الصحي, حيث لم تتجاوز نسبة موازنة وزارة الصحة 1.4بالمئة من إجمالي الناتج المحلي السوري,و قد انعكس ذلك تراخياً و تأخرا ًفي إنجاز المشاريع الصحية الخدمية الكبرى ,إضافة إلى النقص في تجهيز المشافي العامة, وعدم مواكبتها للتطورات الطبية,أما على صعيد نظم الإدارة الصحية والتشريعات, فنذكر أنه حتى الآن لم يتم إقرار العديد من القوانين كقانون تفرغ الأطباء, و قوانين الناظمة لزراعة الأعضاء البشرية..., و لم يتم إعادة البحث في قوانين الضمان الصحي المتفاوت بين نقابة وأخرى و قطاع حكومي وآخر, و ضرورة دراسة مشروع قانون وطني للتأمين الصحي يشمل المواطنين السوريين كافة. و نذكر ضرورة توزيع الموارد البشرية بما يلاءم التخديم الصحي للمواطنين, و ضرورة التخلص من البطالة المقنعة. و نذكر كذلك فشل تجربة تحويل بعض مشافي القطاع العام الكبرى كمشفى دمشق و مشفى ابن سينا إلى هيئات إدارية مستقلة, فلم ينعكس ذلك على مستوى التخديم للمرضى رغم أنهم يدفعون نسبة من الأجور, و لا على مستوى تحسين الدخل للطاقم العامل في هذه المشافي و نذكر كذلك الوضع المتخلف للطب النفسي في سوريا و نقص عدد الأسرة المخصصة للمرضى النفسيين و رغم كل هذه السلبيات فلا يفوتنا الإشارة إلى العديد من الخدمات الصحية المجانية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف, كبرنامج التلقيح الوطني من الأمراض السارية و المنجز بفعالية عالية حيث سجل خلو سوريا من شلل الأطفال و الكزاز و الدفتريا, و كذلك مشاريع القرى الصحية, و تأمين الأنسولين لمرضى السكري مجانا ً و كامل الكمية.و لوحظ ثبات عدد المصابين بالسل وأهمية تأمين التحاليل و العلاج المجاني لهم, وكذلك لم تسجل أية إصابة بشرية بمرض أنفلونزا الطيور أو السارس. ولوحظ كذلك تناقص معدل وفيات الرضع " 17.1 لكل ألف مولود حي" وتناقص معدل وفيات الأمهات " 58 وفاة لكل مائة ألف مولود حي " بالمقارنة مع الأعوام السابقة تقرير بواقع النقابات والجمعيات في سورية يكفل القانون للمواطنين حرية تشكيل النقابات والجمعيات وكذلك حرية الانتساب إليها إلا أن ذلك منوط بمبدأ انضواء تلك النقابات والجمعيات لهيمنة الحكومة حيث تنتمي غالب تلك النقابات إلى الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم والذي بدوره يقوم بصياغة القواعد والأنظمة لمختلف تلك النقابات والجمعيات ويساهـم أيضا في صياغة التشريعات الخاصة بها, وللآن لا زال الاتحاد العام لنقابات العمال يسيطر على أغلب مجالات العمل النقابي. ـ إن تلك السيطرة التي تمارسها الحكومة على هذه النقابات أفقدت الأخيرة كل غاية وجدت لأجلها كالدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم ومكتسباتهم, ووأدت تبعا لذلك كل محاولة اجتهاد تنظيمية أو تشريعية تبتغي النهوض بالبنى الهيكلية لأجهزة الحكومة.وبالتالي بات واقع تلك النقابات والجمعيات خارج الإطار الذي رسمه الدستور السـوري الذي أكد في نصوصه على حق كل مواطن المشاركة في الحياة السياسية والاقتصاديـــة والاجتماعية وكذلك الحق في ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهم ـ / المادة 26 ـ 27/ من الدستور. ـ أن الحكومة ومنذ عقود كانت قد أوجدت معيارين تنظيميين يضبط عمل تلك النقابات حيث تركت الاستقلال للنقابات المهنية العلمية إلا أن الرقابة غير المباشرة على عمل تلـــك النقابات بقي قائما من خلال التعليمات التنفيذية التي وضعت تلك النقابات تحت رقابـة مباشرة من المؤسسات الأمنية وقيادة الحزب الحاكم ,في حين كان المعيار الثاني الخاص بما يسمى بالمنظمات الشعبية واتحاد العام العمـال فالدولة هنا لها سيطرة مطلقة مالية وادارية وسياسية. واقع الأطفال والأحداث في سورية صادقت سورية على اتفاقية العمل الدولية والتي تتضمن بعضها أحكاماً تتعلق بتشغيل الأطفال وتأمين الحماية لهم كما صادقت سورية على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم/8/ تاريخ 13/6/1993والتي أقرتها الأمم المتحدة في ونصت المادة /44/ فقرة /2/ من الدستور السوري والتي تحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم, كما أن القانون رقم /24/ تاريخ 10/12/2000 نص على تعديل السن الأدنى لدخول سوق العمل لا يقل عن /15/ سنة لكن هذه القوانين ليست إلا حبراُ على ورق فنلاحظ أن معظم الأطفال العاملين " حوالي 65% من الفئة العمرية 10-14 سنة " يشتغلون في القطاع الزراعي كما أن حوالي نصف الأطفال لا يحصلون على أجر وهناك الالاف من الأطفال الذين يعملون في المصانع والمعامل الخاصة أو العاملين في ورشات مختلفة الأنواع إضافة لوجود الأطفال المشردين في الشوارع والأرصفة في كافة المدن السورية من بائعي الصحف والدخان واليانصيب.والبويا..و أعمال أخرى, وهؤلاء الأطفال مشردين نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية يتحولون تدريجياً إلى مجرمين,كذلك لحظت المنظمة الوطنية ظاهرة الهروب المتكرر من المدارس رغم إقرار قانون إلزامية التعليم من الدولة. أما ما يثير فعلاً فهو وجود الأطفال عند إشارات المرور إذ تجد من يدق نوافذ السيارات ويطاردك في كل الاتجاهات وشرطي المرور غير معني بهذا الأمر ولا يقوم بردعهم أو منعهم. الحضانة: قانون بتعديل سن الحضانة بحيث جعل حضانة الطفل الذكر /13/ سنة والطفلة الأنثى /15/ سنة والحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري هي حق وواجب بآن واحد ولم ينص في قانون الأحوال الشخصية حول إجبار الأم على الحضانة دور الحضانة ورياض الأطفال إن اغلب الدور الحكومية غير مؤهلة من الناحية البيئية والصحية كما أن نوعية كوادرها تقليديين غير متخصصين أو مؤهلين. رغم وجود نص قانوني يلزم هذه الدور بوجود مرشد نفسي واجتماعي وصحي. أما دور الحضانة ورياض الأطفال التابعة لجمعيات أو لطوائف خاصة فتكون مكلفة جداً قياساً لدخل الفرد وخاصة لذوي الدخل المحدود. الأطفال المتشردين والأيتام: إن المرسوم رقم/52/تاريخ1/9/2003 اعتبر فعل الطفل الذي أتم السابعة من عمره المخالف للقانون انه فعل ناتج عن ظروف اجتماعية ونفسية ويتطلب إصلاحه بدل من معاقبته ولكن لوحظ أن حالة التشرد في سورية ليست لها مؤسسة قانونية ترعى هؤلاء الأطفال المشردين توصيات: - بخصوص جرائم الشرف والثأر المرتكبة من أحداث: غالبا ما يلجأ الأهل لدفع احد أطفالهم لارتكاب جرم القتل بدافع الشرف أو القتل انتقاماً بدافع الثأر للاستفادة من تخفيف العقوبة الواقعة على الطفل, وتوصي المنظمة الوطنية في حالة ارتكاب الحدث لمثل هذه الأفعال المجرمة قانوناً بإصدار قانون لردعها عبر تحميل مسؤولية هذه الأفعال الى والد الحدث أو من قام بالتحريض على إجراء الفعل الجرمي -ضرورة صدور تشريعات لحماية الطفل -لابد من أجل رعاية الطفولة من صدور تشريعات لحماية الطفل في كل الميادين ومن ضمنها الأطفال المشردون والمنبوذون الذين يتحولون تدريجياً إلى مجرمين. –لابد أن تكون الدولة معنيّة عن طريق المؤسسات القانونية والإدارية لرعاية الأحداث المجرمين الداخلين والخارجين من السجون وان تقدم لهم الرعاية والعناية والتعليم وتخضعهم لنظام المدارس الداخلية بمختلف أنواعها النظرية والمهنية.
حقوق المرأة السورية التدابير المؤيدة لحقوق المرأة: اتخذت سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003, وقد جاء في أهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تحقيق تطور المرأة ومساواتها الكاملة مع الرجل. كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها ألتقاعدي لورثتها الشرعيين وفق قانون التأمينات، أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت. كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوماً إلى 120 يوماً عن المولود الأول، 90 يوماً عن المولود الثاني، 75 يوماً عن المولود الثالث، وللمرأة العاملة المرضع الحق في إجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة حيث حدد قانون العمل ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقيا، وكذلك الأعمال الشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً. والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع أن تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونصت العديد من المواد على حمايتها من العنف ويعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح أماكن للدعارة ويطول العقاب حتى الشروع في ارتكاب الجرم. كما يعاقب القانون على الاغتصاب حيث تصل العقوبة، إلى 15 سنة ولا تقل عن 21 سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري. ولكن لازالت هناك الكثير من النقاط التمييزية ضد المرأة وفي أكثر من مجال: قانون العقوبات: بشكل عام جاءت نصوص القانون المدني منسجمة مع الدستور، و ساوت المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات كما وأن شهادتها أمام المحاكم تعادل شهادة الرجل باستثناء المحاكم الشرعية. في جرائم الاعتداء على العرض - من الخطف إلى الاغتصاب المواد / 489 - 507 /.:نص قانون العقوبات السوري على وقف ملاحقة الفعل وإعفاء الفاعل من أي عقاب إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجريمة والمعتدى عليها. وهنا تقع المرأة ضحية مرتين مرة بالاغتصاب - ومرة بقبول الزواج مكرهة بمجرم لا يستحق زواجا والقانون لم يجرّم فعل الاغتصاب إذا مارسه الزوج على زوجته. المادة / 473 / المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة في قانون العقوبات السوري: فقد ميزت هذه المادة بين الرجل والمرأة في العقوبة وفي الأدلة. وفي حق الادعاء. فقد عاقبت هذه المادة المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أما شريكها الزاني فقد عوقب بالعقوبة نفسها إذا كان متزوجا أما إذا كان غير متزوج فعقوبتة الحبس من شهر إلى سنة. جرائم الشرف : قانون العقوبات السوري يمنح مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء العذر المحل إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر. ومنحته العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر. وهذا العذر المخفف لا تستفيد منه المرأة عندما تفاجأ زوجها في مثل هذه الحالات. وهذا القانون يهدف الى تبرير فعل القتل انطلاقاً من أن الفاعل، في مثل هذه الجرائم، يصاب بثورة غضب شديد تصل به إلى درجة لا يستطيع معها ضبط نفسه فيقتل.. هكذا، ولكن القاتل " وهذا ما يحدث غالباً " يقوم بالقتل لأسباب لا علاقة لها بالشرف من مثل الاستيلاء على ارث الضحية أو منعه عنها.... مفبركاً فعلته على أساس الدافع الشريف بحماية قانونية. كما أن التطبيق العملي لهذا القانون يوضح أن العذر المخفف لم يعد يشمل الأب أو الأخ وإنما امتد ليشمل حتى أبناء العم والأقارب... وهو مثبت في القضايا المنظورة أو الأحكام الصادرة. إن هذه المادة تنطوي على عدم دستورية إذا إنها تمنح القصاص للأفراد، وليس للدولة, ولهذا بات تعديل نص هذه المادة من قانون العقوبات أمراً ضرورياً، سيما وأن الأصل القانوني الذي أخذت منه وهو القانون الفرنسي " وليس الشريعة الإسلامية منا يعتقد البعض "- قد الغي. قانون الجنسية: أن القانون السوري قد أخذ بحق الدم لجهة الأب وبالتالي فإن جنسية الطفل تحدد تبعا لجنسية أبيه, أما الأم العربية السورية فإن أولادها لا يستطيعون اكتساب جنسيتها إلا في حالة عدم ثبوت نسبتهم إلى أبيهم قانونا. وهذا يشكل تمييزا واضحا ضد المرأة. وما ينطبق على ثبوت الجنسية ينطبق على التجنس. مما يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. قانون الأحوال الشخصية: ان قانون الأحوال الشخصية يعطي الرجل حق تزويج نفسه بينما تشترط موافقة ولي المرأة على زواجها. وإذا زوجت الكبيرة نفسها فإن هذا الزواج يبقى مهددا بالفسخ لتخلف شرط الكفاءة من قبل الولي – حتى وقوع الحمل وهناك قضايا تمييزية أخرى كتعدد الزوجات ثم النفقة الزوجية, وسقوطها. إذا عملت المرأة خارج البيت بدون إذن زوجها - ومهما بلغت المرأة من مراتب فإنها تبقى محرومة من حق الولاية على أولادها القواصر. ولا يمكن القبول بشهادتها منفردة في القضايا الشرعية
تقرير عن الأقليات في سورية يتميز المجتمع السوري تاريخيا بغنى التنوع في انتماء أفراده بالمعنى القومي و الديني و المذهبي، فهناك عدد من القوميات تشكل هذا المجتمع منها ( العربية، الكردية، السريانية "كلدو- آشور", أرمنية, تركمانية..) ،و يشكل الأكراد ثاني أكبر قومية في البلاد تقدر نسبتهم بحسب أكثر من مصدر محايد بين 9-11% من تعداد السكان وسط غياب إحصائيات رسمية. وينتمي الأكراد إلى القومية الكردية ويتوزعون في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية –مناطق سكناهم التاريخية - ويعاني الأكراد من الإجراءات التمييزية والاستثنائية بحقهم حيث تم بتاريخ 5/10/1962 إحصاء استثنائي في المناطق الكردية في محافظة الحسكة, تم بموجبه تجريد عشرات الألوف من العوائل الكردية من الجنسية السورية ومع مرور السنين تضاعف عدد المجردين من الجنسية مما كرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية أن في حرمان الطفل الكردي من جنسيته السورية انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي صادقت عليه سورية في تموز من عام 1993 ، وتنص هذه المادة على أن "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية."و"- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك). ان هؤلاء المجردون لا يحق لهم العمل ولا التملك الأساسية:موح لهم المبيت في الفنادق وكذلك لا يجوز للمجرد حتى الزواج ممن يحملون الجنسية إلى بموافقة السلطات الأمنية وفي عام 2006 حدث تطور ايجابي شكل اعتراف السلطة لأول مرة رسميا وعلنيا بوجود إشكاليات تتعلق بالأكراد حيث التقت نائب رئيس الجمهورية السيدة نجاح العطار بقيادات الأحزاب الكردية وبالمثقفين والكتاب الأكراد عبر لقاءين منفصلين, وتم التطرق لمشاكل الأكراد ومنها المجردين من الجنسية ووعدت نائب الرئيس بمعالجة هذا الملف ولكن حتى الآن لم يتم أي تحسن على الأرض. أما بالنسبة لحاملي الهوية السورية فان وضعهم وان كان أفضل من المجردين منها إلا أنهم يعانون من بعض الاضطهاد حيث لا يسمح لهم بتملك العقارات إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية كما تقوم السلطات بإتباع سياسات من شانها إنهاء كل معلم كردي في مناطق سكناهم حيث تم تعريب أسماء القرى والقصبات والبلدات الكردية, وأتباع سياسات تهدف إلى تغيير التركيب الديموغرافي للمنطقة مما أدى إلى هجرة العوائل الكردية إلى المدن الداخلية وبذلك شكلوا حزاما من الأبنية المخالفة وحزاما من الفقر حول المدن ناهيك عن عدم اعتراف السلطة بهم كثاني اكبر قومية بعد العربية وبالتالي حرمانه من حقه في التعلم بلغتهم الأم وثقافتهم إن السواد الأعظم من الأكراد يدينون بالديانة الإسلامية إلا ان قسما منهم يدينون بالإيزيدية وهي من الديانات القديمة جدا وان السلطات لا تعترف بهذه الديانة وتجبر أبناء معتنقي هذه الديانة على دراسة الديانة الإسلامية في المدارس الحكومية والى جانب هاتين القوميتين توجد أقليات قومية أخرى كالآثوريين والجركس والجاجان والتركمان وغيرهم....وهم أيضا غير معترف بهم دستوريا وكذلك فهم محرومون من حقوقهم القومية والثقافية سوى بعض الجمعيات كالجمعية الجركسية وبعض الكنائس التي تدرس فيها السريانية أما الأرمن فلديهم كنائسهم ومدارسهم وصحفهم باللغة الارمنية.
حـق البيئة وحـق السـكن نتيجة للزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني, والهجرة من الريف إلى المدينة بات يعيش حالياً أكثر من 50%من السكان في مدنتي دمشق وحلب. و قد تم إقرار القانون البيئي رقم / 50/ لعام 2002. الوضع البيئي: تلوث المياه :يتعرض السكان الذين لا تتوفر لهم إمدادات مياه الشرب النظيفة إلى عوامل ممرضة تنتقل عن طريق المياه الملوثة,وإلى انتشار الأمراض نتيجة لاستخدام المياه المستخدمة بشكل غير نظامي في سقاية المزروعات, وإلى تدهور النظم البيئية المائية بسبب تلوث مياه الأنهار. وتشير نتائج حملات المراقبة لوزارات المياه والري ومخابر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية بمياه الصرف الصناعية والمنزلية في كثيرٍ من المناطق. تلوث التربة :- المناطق المحيطة بدمشق:الملوثة بمخلفات معامل صهر الرصاص و المعامل الأخرى ( منطقة الدباغات )وإلى تلوث المزروعات المستخدمة كغذاء, حيث تم كشف تراكيز عالية من الرصاص و الكادميوم والكروم والزرنيخ في المزروعات - المناطق المحيطة بحمص: يعتبر تلوث التربة هنا الناجم عن مخلفات الصناعات الكيميائية ( خاصة معامل الـسـماد الفوسفاتي ) مشكلة كبيرة لأنه يحدث في منطقة حـسـاسـة بيئياً, حيث تؤدي نفوذية التربة إلى إمكانية تسرب الملوثات إلى المخزون الجوفي القليل العمق والمستخدم كمصدر لمياه الشرب. - المناطق القريبة من حلب: أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت على الخضراوات التي تسقى بمياه نهر قويق الملوثة وجود تراكيز عالية من الزرنيخ تتجاوز الحدود المسموح بها. تلوث الهواء: أدى النمو الاقتصادي والتمركز الصناعي و السكاني في المدن, وما يتبعه من نشاطات تجارية و اجتماعية و علمية, وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن إلى مشاكل بيئية عدة و في مقدمتها تلوث الهواء إذ تحولت البيئة في مناطق التجمعات الـسـكانية الكبرى إلى بيئة ملوثة بالغازات و العوالق والمواد الهيدروكربونية و الدخان و الرصاص والضجيج... وانعكس هذا التلوث على صحة السكان ونشاطهم وفي قدرتهم على العمل كما تسبب التلوث في انخفاض مساحات المسطحات الخضراء والحدائق والمنتزهات وغيرها . الضجيــج: غدت معظم المناطق مرتفعة الضجيج ,حيث يتـراوح متوسـط مستـويات الضجيج فـي معظم مناطق دمشق وحلب من 70 إلى 80 ديسبل – A والتي لا يجب أن لا تزيد مستويات الضجيج فيها نهاراً عن 55 ديسبل - A. النفايات البلدية و الخطرة :تقدر كمية النفايات المنزلية في سورية التي يتم ترحيلها إلى المكبات بحوالي 5000 طن يومياً حيث يتم جمع 90% إلى 100% من النفايات المنزلية في المناطق الحضرية, في حين يتم جمع فقط 64% من النفايات في المناطق الريفية. البيئة الحضرية :أدى تمركز النشاط الصناعي والتجاري في المدن إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدن, ويعد التوسع الذي تشهده مناطق السكن العشوائي حول المدن الكبيرة مشكلة رئيسية خاصة في دمشق وحلب ,حيث أنه يوجد حوالي209 منطقة سكن عشوائي في سورية تبلغ مساحتها26600هكتار, ويعيش في هذه المناطق حوالي 30% من عدد سكان تلك المدن. تعد مناطق السكن العشوائي مناطق مرتفعة الكثافة السكانية و مزدحمة, تصل حوالي 400 شخص / كم2, وقد تصل إلى ما بين700 و800 شخص/ هكتار, وذلك بالمقارنة مع كثافة سكانية قدرها 216 شخص / هكتار في مناطق نظامية. وتفتقر المنازل في مناطق السكن العشوائي إلى شروط الحياة الأساسية الضرورية لحياة صحية مثل شبكات الصرف الصحي و شبكات ميــاه الشرب النظاميـة و ينتج عن ذلك تفشي الأمراض المنتقــلة عن طريق المياه وعلاوة على ذلك, وغالباً ماتكون نوعية الهواء سيئة سواء داخل المنازل أو خارجها كما يضر بالقيمة التراثية لهاتين المدينتين التاريخيتين. أسباب نمو مناطق السكن العشوائي : - كلفة الأراضي النظامية المخصصة للسكن أكثر من المحيطة بها أو الأراضي الزراعية . - معظم هؤلاء الناس فقراء و لا يمكنهم شراء أراض في المناطق النظامية. - غياب التخطيط الإقليمي و ضعف النشاطات الاقتصادية في الريف . - عدم مواكبة المخططات التنظيمية لحركة التوسع في المدن وخاصة في مناطق السكن الشعبي.
تقرير عن السجون في سورية لا توجد إحصائية رسمية للسجون عامة والمعتقلات السياسية خاصة في سورية لأنه ورغم إغلاق سجن المزة وسجن تدمر لازالت بعض الأقبية في مراكز الأجهزة الأمنية تستعمل كمعتقلات ولازالت هناك بعض المعتقلات غير معروفة المكان سجن دمشق المركزي – عدرا نموذجاً :يضم حوالي ستة ألاف نزيل يتوزعون على 13 جناحا لمختلف الأنواع الجرمية تشمل 138 قاعة تستوعب الواحدة منها حوالي 30 نزيلا.ويوجد في السجن حوالي 4500 موقوف مازالوا قيد المحاكمة ولا توجد الإمكانيات المادية لتخديمهم أسوة بالمحكومين ,النظافة سمة عامة في الأجنحة والممرات والساحات وهذا العام خدم السجن بكبائن يمكن للسجناء الاتصال من خلالها بالعالم الخارجي. ويوجد في سجن عدرا مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي تضم 200 دارس وورش مهنية وحرفية للفنون اليدوية لتأهيل النزلاء ,وفي عدرا مكتبة تستوعب 90 دارسا دفعة واحدة مع عشرة آلاف عنوان ويعاني مكتب البحث الاجتماعي من إشكالية تعيين الباحثين فمنهم من أمضى في عمله 14 عاما و مازال يعمل بالعقد اليومي المؤقت الأمر الذي يفسر انخفاض عدد الباحثين من تسعة الى ثلاثة وعن الجرائم وموقفيها نجد نسبة النزلاء بجرم تعاطي المخدرات 15% والاتجار بها بنسبة 5% فيما نسبة 80% الباقية تعد نزلاء محكومين بحوادث وقضايا جرمية من النوع العادي. يوجد في السجن 2400 سرير فيما عدد النزلاء حوالي ستة ألاف ويؤخذ على الإدارات السابقة لجمعية رعاية المساجين عدم مراعاة واقع النزلاء وايلائها الاهتمام المطلوب الى جانب سوء الأمانة,كما نشأت عمليات ابتزازمن نزلاء المساجين أنفسهم لجهة البيع في الأكشاك أو تأجير الاسرّة أو إجراء مكالمات الخلوي ويعود سبب زيادة عدد الموقوفين الى أكثر من ضعفي المحكومين الى بطء وروتين عملية التقاضي الى جانب تأخر البت بطلبات الطعون المقدمة لسنين كما ان قرارات السادة قضاة التحقيق الأولي والإحالة غير مستوفية لدراسة وقائع القضايا المطروحة أو مناقشة الأدلة وأركان الجرم المعنوية والمادية وبالتالي فان معظم الأحكام تكون تكرارا لقرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتوصياتها حرفيا دون أي مناقشة قانونية او موضوعية وهذا ينعكس على بعض القضاة في الحياد والموضوعية
خاتمة وتوصيات خاصة بالسجون : |
||
|
|
|
حورات |